المادة 1
مادة 1: قبلت الهبة المقدمة لصالح دار الفتوى من الهيئة الإسلامية للرعاية ـ صيدا، وهي عبارة عن 1125 صندوقا من اللحوم المعلبة، لتوزع على الفقراء والمحتاجين.
مرسوم نافذ حكما Decree in force by operation of law No. 241 05/04/2007
بناء على الدستور لا سيما الفقرة الثانية من المادة 56 منه،
بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته لا سيما المادة 52 منه،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 64/77 تاريخ 25/6/1977 (إعفاء الهبات المقدمة إلى الإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بقصد المساعدة من جميع الرسوم)،
بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك)،
بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة المضافة)،
بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء،
بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 30 تاريخ 13/3/2007، المتضمن الموافقة على مشروع المرسوم الرامي إلى قبول هبة مقدمة من الهيئة الإسلامية للرعاية ـ صيدا لصالح دار الفتوى،
مادة 1: قبلت الهبة المقدمة لصالح دار الفتوى من الهيئة الإسلامية للرعاية ـ صيدا، وهي عبارة عن 1125 صندوقا من اللحوم المعلبة، لتوزع على الفقراء والمحتاجين.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 5/4/2007