The whole text

مرسوم نافذ حكما رقم 247 تاريخ 05/04/2007 In force

المادة 3

المادة 3

مادة 3: في حال قام الشخص الخاضع للضريبة المكلف تنفيذ هذه العمليات بتسليم الأموال أو تقديم الخدمات إلى الجهة المانحة، على هذه الجهة أن تقوم بتسليمها بدورها إلى الجهات الرسمية تنفيذا للهبة المذكورة في المادة الأولى أعلاه، ويتوجب على الشخص المذكور عندئذ أن يصدر فاتورة باسم الجهة المانحة تتضمن المعلومات المنصوص عليها في المادة 38 من القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وبمعدل ضريبة صفر بالمئة وأن يحتفظ بنسخة موقعة عن كل فاتورة. بالمقابل، يتوجب على الجهة المانحة ختم وتوقيع كافة الفواتير الصادرة من قبل الشخص الخاضع للضريبة المكلف تنفيذ هذه العمليات لصالحها والمتعلقة بتنفيذ الهبة، بعد أن تستحصل على ترخيص باستعمال ختم ذي رقم محدد خاص لهذه الغاية صادر عن مديرية الضريبة على القيمة المضافة في وزارة المالية، كما يتوجب عليها أيضا أن تقدم لمديرية الضريبة على القيمة المضافة في مهلة عشرين يوما من نهاية كل فترة ضريبية، كشفا يتضمن: 1 ـ أسماء الموردين الخاضعين للضريبة على القيمة المضافة الذين تعاملت معهم للغايات المذكورة أيضا. 2 ـ رقم تسجيلها لدى مديرية الضريبة على القيمة المضافة. 3 ـ رقم وتاريخ كل فاتورة والمبلغ العائد لكل فاتورة. 4 ـ مستند يثبت قبول الهبة بصورة رسمية.

المادة 3 من مرسوم نافذ حكما رقم 247 تاريخ 05/04/2007 https://lebaneselegislation.com/law/216232/article/3/