All legislation

مرسوم نافذ حكما Decree in force by operation of law No. 186 21/03/2007

قبول هبة مقدمة من المستشفى الميداني الأردني لصالح وزارة الدفاع الوطني ـ الجيش اللبناني ـ

Type
مرسوم نافذ حكما · Decree in force by operation of law
Number
186
Date
21/03/2007
Official Gazette
Issue 17, 26/03/2007, p. 1584-1589
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم نافذ حكما رقم 186 تاريخ 21/03/2007
Source
Lebanese University

بناء على الدستور لا سيما الفقرة الثانية من المادة 56 منه،

بناء على قانون المحاسبة العمومية لا سيما المادة 52 منه،

بناء على اقتراح وزير الدفاع الوطني،

بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 229 تاريخ 20/2/2007، المتضمن الموافقة على مشروع المرسوم الرامي إلى قبول هبة مقدمة من المستشفى الميداني الأردني لصالح وزارة الدفاع الوطني ـ الجيش اللبناني ـ

المواد

المادة 1

مادة 1: قبلت الهبة، المفصلة في الجدول المرفق والمقدمة من المستشفى الميداني الأردني، لصالح وزارة الدفاع الوطني ـ الجيش اللبناني، وهي عبارة عن كمية من الأدوية والمواد الطبية.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 21/3/2007