بناء على الدستور لا سيما الفقرة الثانية من المادة 56 منه،
بناء على قانون المحاسبة العمومية لا سيما المادة 52 منه،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 64/77 تاريخ 25/6/1977 (إعفاء الهبات الواردة إلى الإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بقصد المساعدة من جميع الرسوم)،
بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك)،
بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 (الضريبة على القيمة المضافة) لا سيما المادة 18 منه،
بناء على اقتراح وزير الدفاع الوطني،
بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 161 تاريخ 20/2/2007، المتضمن الموافقة على مشروع المرسوم الرامي إلى قبول هبة مقدمة لصالح وزارة الدفاع الوطني الجيش اللبناني،
المواد
مادة 1: قبلت الهبة المقدمة من الحكومة الألمانية لصالح وزارة الدفاع الوطني ـ الجيش اللبناني ـ القوات البحرية وهي عبارة عن /6/ محطات رادارية ثابتة للشواطئ اللبنانية مع شبكة الاتصالات بالميكرويف وقطع البدل والتجهيزات اللازمة لصيانة ومساعفة هذا العتاد، تقدر قيمتها بحوالي /1.200.000/يورو.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.