All legislation

مرسوم نافذ حكما Decree in force by operation of law No. 188 21/03/2007

قبول هبة مقدمة من شركة «أبيلا إخوان ش.م.ل.» لصالح وزارة الدفاع الوطني ـ الجيش اللبناني ـ

Type
مرسوم نافذ حكما · Decree in force by operation of law
Number
188
Date
21/03/2007
Official Gazette
Issue 17, 26/03/2007, p. 1590
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم نافذ حكما رقم 188 تاريخ 21/03/2007
Source
Lebanese University

بناء على الدستور لا سيما الفقرة الثانية من المادة 56 منه،

بناء على قانون المحاسبة العمومية لا سيما المادة 52 منه،

بناء على اقتراح وزير الدفاع الوطني،

بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 148 تاريخ 20/2/2007، المتضمن الموافقة على مشروع المرسوم الرامي إلى قبول هبة مقدمة من شركة «أبيلا إخوان ش.م.ل.» لصالح وزارة الدفاع الوطني ـ الجيش اللبناني.

المواد

المادة 1

مادة 1: قبلت الهبة، المفصلة أدناه، والمقدمة من شركة «أبيلا إخوان ش.م.ل.» لصالح وزارة الدفاع الوطني ـ الجيش اللبناني وهي عبارة عن أدوية تقدر قيمتها بـ/8/ ملايين ل.ل. الكمية--- التسمية النظامية VENTOLIN INHALER --- 500 ELTROXIN --- 328

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 21/3/2007