بناء على الدستور لا سيما الفقرة الثانية من المادة 56 منه،
بناء على قانون المحاسبة العمومية ولا سيما المادة 52 منه،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 64 تاريخ 25/6/1977 (إعفاء الهبات المقدمة إلى الإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بقصد المساعدة من جميع الرسوم)،
بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك)،
بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 (الضريبة على القيمة المضافة)،
بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 1 تاريخ 16/7/2006 (تفويض رئيس مجلس الوزراء اتخاذ التدابير والاجراءات لمواجهة الاعتداءات الإسرائيلية)،
بناء على قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 106/2006 تاريخ 9/9/2006 (قبول هبة مقدمة من خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز آل سعود)،
بناء على اقتراح وزير الدفاع الوطني،
بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 173 تاريخ 20/2/2007، المتضمن الموافقة على مشروع المرسوم الرامي إلى قبول هبة مقدمة من خادم الحرمين الشريفين لصالح وزارة الدفاع الوطني ـ الجيش اللبناني،
المواد
مادة 1: قبلت الهبة، المفصلة في الجدول المرفق والمقدمة من خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز آل سعود، لصالح وزارة الدفاع الوطني ـ الجيش اللبناني، وهي عبارة عن /30/ سيارة جيب و/7/ باصات وتقدر قيمتها بـ/1.031.545/ دولارا أميركيا.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.