All legislation

مرسوم نافذ حكما Decree in force by operation of law No. 193 21/03/2007

قبول هبة مقدمة من دولة الإمارات العربية المتحدة لصالح وزارة الدفاع الوطني ـ الجيش اللبناني ـ

Type
مرسوم نافذ حكما · Decree in force by operation of law
Number
193
Date
21/03/2007
Official Gazette
Issue 17, 26/03/2007, p. 1593-1594
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم نافذ حكما رقم 193 تاريخ 21/03/2007
Source
Lebanese University

بناء على الدستور لا سيما الفقرة الثانية من المادة 56 منه،

بناء على قانون المحاسبة العمومية ولا سيما المادة 52 منه،

بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك)،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 64 تاريخ 25/6/1977 (إعفاء الهبات المقدمة للإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بقصد المساعدة من جميع الرسوم)،

بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 (الضريبة على القيمة المضافة)،

بناء على اقتراح وزير الدفاع الوطني،

بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 50 تاريخ 20/2/2007، المتضمن الموافقة على مشروع المرسوم الرامي إلى قبول هبة مقدمة من دولة الإمارات العربية المتحدة لصالح وزارة الدفاع الوطني ـ الجيش اللبناني،

المواد

المادة 1

مادة 1: قبلت الهبة من دولة الإمارات العربية المتحدة لصالح وزارة الدفاع الوطني ـ الجيش اللبناني (القوات البحرية)، وهي عبارة عن /10/ زوارق تقدر قيمتها بحوالي /2.000.000/د.أ.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 21/3/2007