المادة 1
مادة 1: قبلت الهبة من دولة الإمارات العربية المتحدة لصالح وزارة الدفاع الوطني ـ الجيش اللبناني (القوات البحرية)، وهي عبارة عن /10/ زوارق تقدر قيمتها بحوالي /2.000.000/د.أ.
مرسوم نافذ حكما Decree in force by operation of law No. 193 21/03/2007
بناء على الدستور لا سيما الفقرة الثانية من المادة 56 منه،
بناء على قانون المحاسبة العمومية ولا سيما المادة 52 منه،
بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك)،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 64 تاريخ 25/6/1977 (إعفاء الهبات المقدمة للإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بقصد المساعدة من جميع الرسوم)،
بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 (الضريبة على القيمة المضافة)،
بناء على اقتراح وزير الدفاع الوطني،
بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 50 تاريخ 20/2/2007، المتضمن الموافقة على مشروع المرسوم الرامي إلى قبول هبة مقدمة من دولة الإمارات العربية المتحدة لصالح وزارة الدفاع الوطني ـ الجيش اللبناني،
مادة 1: قبلت الهبة من دولة الإمارات العربية المتحدة لصالح وزارة الدفاع الوطني ـ الجيش اللبناني (القوات البحرية)، وهي عبارة عن /10/ زوارق تقدر قيمتها بحوالي /2.000.000/د.أ.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 21/3/2007