All legislation

قرار نافذ حكما Decision in force by operation of law No. 30 20/02/2007

طلب وزارة التربية والتعليم العالي الموافقة على مشاركة رئيس الجامعة اللبنانية في الاجتماع التنفيذي لاتحاد الجامعات العربية الذي عقد في الإمارات العربية المتحدة بين 16 و19/1/2007 (على سبيل التسوية)

Type
قرار نافذ حكما · Decision in force by operation of law
Number
30
Date
20/02/2007
Official Gazette
Issue 15, 19/03/2007, p. 1346-1347
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قرار نافذ حكما رقم 30 تاريخ 20/02/2007
Source
Lebanese University

ـ المرسوم رقم 6013 تاريخ 4/5/1973 (نظام التعويضات والمساعدات).

ـ قرار مجلس الوزراء رقم 25 تاريخ 4/5/2005 (الدعوات الموجهة لحضور اجتماعات وندوات ومؤتمرات في الخارج).

كتاب وزارة الخارجية والمغتربين رقم 37/8 تاريخ 4/1/2007.

-كتاب وزارة التربية والتعليم العالي رقم 2/2007 تاريخ 8/1/2007 ومرفقاته الذي اقترن بموافقة دولة رئيس مجلس الوزراء.

وبناء على الفقرة الثانية من المادة 56 من الدستور،

المواد

المادة 1

قرار المجلس: اطلع مجلس الوزراء على المستندات المذكورة أعلاه، وقد تبين منها أن وزارة التربية والتعليم العالي تفيد بأن رئيس الجامعة اللبنانية قد تلقى دعوة من الأمانة العامة لاتحاد الجامعات العربية لحضور الاجتماع الأول التنفيذي لاتحاد الجامعات العربية، المنعقد في الإمارات العربية المتحدة بين 16 و19/1/2007 ضمنا. وبما أن الجامعة اللبنانية هي عضو في المجلس التنفيذي لهذا الاتحاد، لذلك، فإن وزارة التربية والتعليم العالي تعرض الموضوع على مجلس الوزراء مقترحة الموافقة على المشاركة في اجتماع المجلس التنفيذي لاتحاد الجامعات العربية المنعقد في الإمارات العربية المتحدة بين 16 و19/1/2007 ضمنا، وعلى تكليف رئيس الجامعة اللبنانية حضوره. وإن وزارة الخارجية والمغتربين قد وافقت على هذه المشاركة على أن تتحمل الجامعة اللبنانية كافة النفقات. علما أن دولة رئيس مجلس الوزراء قد وافق استثنائيا على هذه المشاركة. بناء عليه، وبعد المداولة، قرر المجلس الموافقة على سبيل التسوية على اقتراح وزارة التربية والتعليم العالي المبين أعلاه ويعد صاحب العلاقة تقريرا بنتيجة مهمته تودع نسخة عنه الأمانة العامة لمجلس الوزراء.