المادة 1
قرار المجلس: اطلع مجلس الوزراء على المستندات المذكورة أعلاه، وقد تبين منها أن وزارة التربية والتعليم العالي تفيد بأن رئيس الجامعة اللبنانية قد تلقى دعوة من الأمانة العامة لاتحاد الجامعات العربية لحضور الاجتماع الأول التنفيذي لاتحاد الجامعات العربية، المنعقد في الإمارات العربية المتحدة بين 16 و19/1/2007 ضمنا. وبما أن الجامعة اللبنانية هي عضو في المجلس التنفيذي لهذا الاتحاد، لذلك، فإن وزارة التربية والتعليم العالي تعرض الموضوع على مجلس الوزراء مقترحة الموافقة على المشاركة في اجتماع المجلس التنفيذي لاتحاد الجامعات العربية المنعقد في الإمارات العربية المتحدة بين 16 و19/1/2007 ضمنا، وعلى تكليف رئيس الجامعة اللبنانية حضوره. وإن وزارة الخارجية والمغتربين قد وافقت على هذه المشاركة على أن تتحمل الجامعة اللبنانية كافة النفقات. علما أن دولة رئيس مجلس الوزراء قد وافق استثنائيا على هذه المشاركة. بناء عليه، وبعد المداولة، قرر المجلس الموافقة على سبيل التسوية على اقتراح وزارة التربية والتعليم العالي المبين أعلاه ويعد صاحب العلاقة تقريرا بنتيجة مهمته تودع نسخة عنه الأمانة العامة لمجلس الوزراء.