المادة 1
مادة 1: قبلت الهبة، المفصلة في الجدول المرفق والمقدمة من المستشفى الميداني السعودي، لصالح وزارة الدفاع الوطني ـ الجيش اللبناني وهي عبارة عن كمية من الأدوية والمواد الطبية تقدر قيمتها بحوالي /140.600.000/ل.ل.
مرسوم نافذ حكما Decree in force by operation of law No. 199 21/03/2007
بناء على الدستور لا سيما الفقرة الثانية من المادة 56 منه،
بناء على قانون المحاسبة العمومية لا سيما المادة 52 منه،
بناء على اقتراح وزير الدفاع الوطني،
بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 75 تاريخ 20/2/2007، المتضمن الموافقة على مشروع المرسوم الرامي إلى قبول هبة مقدمة من المستشفى الميداني السعودي لصالح وزارة الدفاع الوطني ـ الجيش اللبناني،
مادة 1: قبلت الهبة، المفصلة في الجدول المرفق والمقدمة من المستشفى الميداني السعودي، لصالح وزارة الدفاع الوطني ـ الجيش اللبناني وهي عبارة عن كمية من الأدوية والمواد الطبية تقدر قيمتها بحوالي /140.600.000/ل.ل.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 21/3/2007