المادة 1
مادة 1: ينقل في الجزء الأول من موازنة عام 2007 على أساس القاعدة الاثنتي عشرية الاعتماد التالي: من: الباب 28 ـ احتياطي الموازنة. الفصل 1 ـ احتياطي الموازنة. الوظيفة 442 ـ نفقات الموازنة المشتركة. البند 16 ـ نفقات مختلفة. الفقرة 1 ـ أحكام قضائية ومصالحات. النبذة 1 ـ أحكام قضائية ومصالحات. /17.224.000/ل.ل. (سبعة عشر مليونا ومائتان وأربعة وعشرون ألف ليرة لبنانية فقط لا غير). إلى: الباب 11 ـ وزارة التربية والتعليم العالي. الفصل 2 ـ المديرية العامة للتربية. الوظيفة 212 ـ التعليم الابتدائي والمتوسط. البند 16 ـ نفقات مختلفة. الفقرة 1 ـ أحكام قضائية ومصالحات. النبذة 1 ـ أحكام قضائية ومصالحات. /17.224.000/ل.ل. تسديد التعويض المتوجب على الدولة تنفيذا للحكم الصادر عن مجلس شورى الدولة رقم 261/2005 ـ 2006 تاريخ 16/2/2006 لصالح شركة دوما العقارية. (سبعة عشر مليونا ومائتان وأربعة وعشرون ألف ليرة لبنانية فقط لا غير).