المادة 1
مادة 1: ينقل في الجزء الأول من موازنة عام 2007 على أساس القاعدة الاثنتي عشرية الاعتماد التالي: من: الباب 28 ـ احتياطي الموازنة. الفصل 1 ـ احتياطي الموازنة. الوظيفة 442 ـ نفقات الموازنة المشتركة. البند 16 ـ نفقات مختلفة. الفقرة 1 ـ أحكام قضائية ومصالحات. النبذة 1 ـ أحكام قضائية ومصالحات. /54.822.000/ل.ل. (أربعة وخمسون مليونا وثمانماية وإثنا وعشرون ألف ليرة لبنانية فقط لا غير). إلى: الباب 11 ـ وزارة التربية والتعليم العالي. الفصل 2 ـ المديرية العامة للتربية. الوظيفة 213 ـ التعليم الثانوي. البند 16 ـ نفقات مختلفة. الفقرة 1 ـ أحكام قضائية ومصالحات. النبذة 1 ـ أحكام قضائية ومصالحات. /54.822.000/ل.ل. عقد مصالحة بين وزارة التربية والتعليم العالي والسادة يوسف ورضا وريان رفعت نويهض رأي هيئة التشريع والاستشارات رقم 714/2006 تاريخ 24/11/2006 (أربعة وخمسون مليونا وثمانماية وإثنا وعشرون ألف ليرة لبنانية فقط لا غير).