المادة 1
مادة 1: قبلت الهبة المقدمة من السفارة الفرنسية إلى الجامعة اللبنانية ـ عمادة كلية الإعلام والتوثيق، وهي عبارة عن كتب لطلاب الدراسات العليا ـ قسم الصحافة وفقا للجدول المرفق بهذا المرسوم.
مرسوم نافذ حكما Decree in force by operation of law No. 112 16/03/2007
بناء على الدستور لا سيما الفقرة الثانية من المادة 56 منه،
بناء على قانون المحاسبة العمومية ولا سيما المادة 52 منه،
بناء على القانون رقم 75/67 تاريخ 26/12/1967 وتعديلاته (إعادة تنظيم الجامعة اللبنانية) ولا سيما المادة 18 منه،
بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك)،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 64 تاريخ 25/6/1977 (إعفاء الهبات المقدمة إلى الإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بقصد المساعدة من جميع الرسوم)،
بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 (الضريبة على القيمة المضافة)،
بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي،
بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 74 تاريخ 20/2/2007، المتضمن الموافقة على مشروع المرسوم الرامي إلى قبول هبة مقدمة من السفارة الفرنسية لصالح كلية الإعلام والتوثيق،
مادة 1: قبلت الهبة المقدمة من السفارة الفرنسية إلى الجامعة اللبنانية ـ عمادة كلية الإعلام والتوثيق، وهي عبارة عن كتب لطلاب الدراسات العليا ـ قسم الصحافة وفقا للجدول المرفق بهذا المرسوم.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 16/3/2007