All legislation

مرسوم نافذ حكما Decree in force by operation of law No. 112 16/03/2007

قبول هبة مقدمة من السفارة الفرنسية لصالح كلية الإعلام والتوثيق

Type
مرسوم نافذ حكما · Decree in force by operation of law
Number
112
Date
16/03/2007
Official Gazette
Issue 17, 26/03/2007, p. 1604-1608
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم نافذ حكما رقم 112 تاريخ 16/03/2007
Source
Lebanese University

بناء على الدستور لا سيما الفقرة الثانية من المادة 56 منه،

بناء على قانون المحاسبة العمومية ولا سيما المادة 52 منه،

بناء على القانون رقم 75/67 تاريخ 26/12/1967 وتعديلاته (إعادة تنظيم الجامعة اللبنانية) ولا سيما المادة 18 منه،

بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك)،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 64 تاريخ 25/6/1977 (إعفاء الهبات المقدمة إلى الإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بقصد المساعدة من جميع الرسوم)،

بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 (الضريبة على القيمة المضافة)،

بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي،

بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 74 تاريخ 20/2/2007، المتضمن الموافقة على مشروع المرسوم الرامي إلى قبول هبة مقدمة من السفارة الفرنسية لصالح كلية الإعلام والتوثيق،

المواد

المادة 1

مادة 1: قبلت الهبة المقدمة من السفارة الفرنسية إلى الجامعة اللبنانية ـ عمادة كلية الإعلام والتوثيق، وهي عبارة عن كتب لطلاب الدراسات العليا ـ قسم الصحافة وفقا للجدول المرفق بهذا المرسوم.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 16/3/2007