All legislation

قرار نافذ حكما Decision in force by operation of law No. 69 20/02/2007

طلب وزارة التربية والتعليم العالي الموافقة على فسخ عقد إيجار المبنى القائم على العقار رقم 514/751 من منطقة الحدادين العقارية ـ طرابلس واخلائه

Type
قرار نافذ حكما · Decision in force by operation of law
Number
69
Date
20/02/2007
Official Gazette
Issue 15, 19/03/2007, p. 1350-1351
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قرار نافذ حكما رقم 69 تاريخ 20/02/2007
Source
Lebanese University

ـ القانون رقم 160 تاريخ 22/7/1992 (إيجار العقارات المبنية).

ـ قرار مجلس الوزراء رقم 60 تاريخ 18/11/1995 (عدم قيام الإدارات العامة بفسخ عقد إيجار أي مقر قبل الرجوع إلى مجلس الوزراء).

ـ كتاب إدارة الأبحاث والتوجيه رقم 3477 تاريخ 4/12/2006

ـ كتاب وزارة التربية والتعليم العالي رقم 9241/11/20ق/2007 تاريخ 2/2/2007 ومرفقاته.

وبناء على الفقرة الثانية من المادة 56 من الدستور،

المواد

المادة 1

قرار المجلس: اطلع مجلس الوزراء على المستندات المذكورة أعلاه، وقد تبين منها أن وزارة التربية والتعليم العالي تفيد أن مدرسة أبي سمرا الأولى الرسمية للبنات كانت تشغل مبنيين منفصلين أحدهما قائم على العقار رقم 514/751 من منطقة الحدادين العقارية ـ طرابلس ملك الشركة اللبنانية الاستثمار ـ طرابلس ببدل إيجار /18.172.677/ ل.ل. سنويا، والثاني على العقار رقم 637 من المنطقة العقارية ذاتها ملك ورثة السيدة امتثال مقدم ببدل إيجار /6.975.000/ل.ل. سنويا. وبما أن المدرسة المذكورة انتقلت إلى بناء جديد عائدة ملكيته للدولة اللبنانية (بناء مدرسة الأخوة الكويتية اللبنانية). وبما أن إدارة الأبحاث والتوجيه رأت عدم الحاجة إلى استئجار البناءين مدار البحث واللذين كانت تشغلهما المدرسة المذكورة، لأن وزارة التربية والتعليم العالي لم تستعمل أي منهما خلال العام الدراسي الحالي 2006/2007 كما أن المبنى القائم على العقار رقم 637/ الحدادين قديم ويعاني من النش وتسرب المياه وبحاجة إلى تأهيل شامل كما أن بدل إيجاره مرتفع نسبيا. وارتأت عدم الموافقة على إعادة تخمين واستئجار العقار رقم 514/751 لانتفاء الحاجة وإبلاغ الجهتين المالكتين بالرغبة في فسخ عقد الإيجار وتسليمهما المبنيين بالسرعة الممكنة وإحالة الملف على مجلس الوزراء للموافقة على الإخلاء. لذلك فإن وزارة التربية والتعليم العالي تعرض الموضوع على مجلس الوزراء مقترحة الموافقة على فسخ عقد إيجار البناء القائم على العقار رقم 415/751 من منطقة الحدادين العقارية ـ طرابلس والمشغول سابقا من مدرسة أبي سمرا الأولى الرسمية للبنات وإخلائه. بناء عليه، وبعد المداولة، قرر المجلس الموافقة على اقتراح وزارة التربية والتعليم العالي الآنف الذكر.