المادة 1
قرار المجلس: اطلع مجلس الوزراء على المستندات المذكورة أعلاه، وقد تبين منها أن وزارة التربية والتعليم العالي تفيد أن مدرسة أبي سمرا الأولى الرسمية للبنات كانت تشغل مبنيين منفصلين أحدهما قائم على العقار رقم 514/751 من منطقة الحدادين العقارية ـ طرابلس ملك الشركة اللبنانية الاستثمار ـ طرابلس ببدل إيجار /18.172.677/ ل.ل. سنويا، والثاني على العقار رقم 637 من المنطقة العقارية ذاتها ملك ورثة السيدة امتثال مقدم ببدل إيجار /6.975.000/ل.ل. سنويا. وبما أن المدرسة المذكورة انتقلت إلى بناء جديد عائدة ملكيته للدولة اللبنانية (بناء مدرسة الأخوة الكويتية اللبنانية). وبما أن إدارة الأبحاث والتوجيه رأت عدم الحاجة إلى استئجار البناءين مدار البحث واللذين كانت تشغلهما المدرسة المذكورة، لأن وزارة التربية والتعليم العالي لم تستعمل أي منهما خلال العام الدراسي الحالي 2006/2007 كما أن المبنى القائم على العقار رقم 637/ الحدادين قديم ويعاني من النش وتسرب المياه وبحاجة إلى تأهيل شامل كما أن بدل إيجاره مرتفع نسبيا. وارتأت عدم الموافقة على إعادة تخمين واستئجار العقار رقم 514/751 لانتفاء الحاجة وإبلاغ الجهتين المالكتين بالرغبة في فسخ عقد الإيجار وتسليمهما المبنيين بالسرعة الممكنة وإحالة الملف على مجلس الوزراء للموافقة على الإخلاء. لذلك فإن وزارة التربية والتعليم العالي تعرض الموضوع على مجلس الوزراء مقترحة الموافقة على فسخ عقد إيجار البناء القائم على العقار رقم 415/751 من منطقة الحدادين العقارية ـ طرابلس والمشغول سابقا من مدرسة أبي سمرا الأولى الرسمية للبنات وإخلائه. بناء عليه، وبعد المداولة، قرر المجلس الموافقة على اقتراح وزارة التربية والتعليم العالي الآنف الذكر.