All legislation

قرار نافذ حكما Decision in force by operation of law No. 91 20/02/2007

طلب وزارة التربية والتعليم العالي الموافقة على تكليف مجلس الإنماء والإعمار تجهيز المواقع التي تحددها الوزارة بما يلزم لتركيب الوحدات التعليمية المسبقة الصنع المقدمة في إطار المساعدات من الدولة التركية

Type
قرار نافذ حكما · Decision in force by operation of law
Number
91
Date
20/02/2007
Official Gazette
Issue 15, 19/03/2007, p. 1352-1353
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قرار نافذ حكما رقم 91 تاريخ 20/02/2007
Source
Lebanese University

القانون رقم 622 تاريخ 7/3/1997 (الموازنة العامة والموازنات الملحقة لعام 1997).

ـ المرسوم الاشتراعي رقم 5 تاريخ 31/5/1977 وتعديلاته (إنشاء مجلس الإنماء والإعمار).

ـ قرار مجلس الوزراء رقم 46 تاريخ 2/10/2006 (تكليف مجلس الإنماء والإعمار تأمين الخدمات العامة الأساسية للمساكن المؤقتة المسبقة الصنع وذلك بالتعاون والتنسيق مع الإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات المعنية التي يترتب عليها تأمين المواقع المناسبة لها).

ـ كتاب وزارة التربية والتعليم العالي رقم 728/11 تاريخ 25/1/2007 ومرفقاته.

وبناء على الفقرة الثانية من المادة 56 من الدستور،

المواد

المادة 1

قرار المجلس: اطلع مجلس الوزراء على المستندات المذكورة أعلاه، وقد تبين منها أن وزارة التربية والتعليم العالي تفيد بأن الحكومة التركية قررت إرسال /50/ وحدة تعليمية مسبقة الصنع في إطار المساعدات المقررة إلى لبنان بعد العدوان الإسرائيلي الأخير، وقد وصل عدد منها على دفعات ومتوقع أن تصل تباعا الوحدات الأخرى، كما أنه من المتوقع أن ترفع الحكومة التركية عدد الوحدات حسب حاجة الوزارة. ـ واستنادا إلى قرار مجلس الوزراء رقم 46 تاريخ 2/10/2006 طلبت الوزارة من مجلس الإنماء والإعمار تجهيز 16 موقعا في عدد من المناطق اللبنانية بما يلزم لتركيب هذه الوحدات لتكون بديلا مؤقتا عن المدارس التي دمرت كليا او جزئيا خلال العدوان الإسرائيلي الأخير على لبنان، وذلك بالتنسيق مع البلديات المعنية والهيئة العليا للإغاثة. ـ وبما أنه من المتوقع أن يزيد عدد الوحدات المقدمة من الدولة التركية عن الحاجة في المناطق التي تعرضت للعدوان. ـ وبما أن هناك حاجة ماسة لصفوف تعليمية إضافية أو جديدة في مناطق لبنانية أخرى يتم حاليا التحضير لإنشاء أبنية تعليمية فيها وفق برامج وإمكانات الوزارة. ـ وبما أنه يمكن الاستفادة من المنحة التركية لتغطية بعض الحاجات في عدد من المناطق التي لم تتأثر المنشآت التعليمية فيها خلال العدوان. ـ لذلك، فإن وزارة التربية والتعليم العالي تعرض الموضوع على مجلس الوزراء مقترحة اتخاذ القرار المناسب بشأن تكليف مجلس الإنماء والإعمار تجهيز المواقع التي تحددها الوزارة بما يلزم لتركيب الوحدات المسبقة الصنع، على أن تمول الأشغال والخدمات الاستشارية اللازمة من الاعتمادات المخصصة لإنشاء وتجهيز المدارس الرسمية بموجب القانون البرنامج رقم 622/97 الخاص بوزارة التربية والتعليم العالي. بناء عليه، وبعد المداولة، قرر المجلس الموافقة على اقتراح وزارة التربية والتعليم العالي الآنف الذكر.