المادة 1
تنشأ مدرسة ثانوية رسمية في بلدة مراح السريج، باسم ثانوية مراح السريج الرسمية (محافظة لبنان الشمالي، قضاء المنية ـ الضنية).
مرسوم نافذ حكما Decree in force by operation of law No. 123 17/03/2007
بناء على الدستور لا سيما الفقرة الثانية من المادة 56 منه،
بناء على المرسوم رقم 2869 تاريخ 16/12/1959 وتعديلاته (تنظيم وزارة التربية والتعليم العالي) لا سيما المادة 57 منه،
بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي،
بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 137 تاريخ 20/2/2007، المتضمن الموافقة على مشروع المرسوم الرامي إلى إنشاء ثانوية رسمية في بلدة مراح السريج (محافظة لبنان الشمالي)،
تنشأ مدرسة ثانوية رسمية في بلدة مراح السريج، باسم ثانوية مراح السريج الرسمية (محافظة لبنان الشمالي، قضاء المنية ـ الضنية).
تحدد السنوات المنهجية في الثانوية المذكورة من المادة الأولى من هذا المرسوم بقرار من وزير التربية والتعليم العالي.
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 17/3/2007