المادة 1
تنشأ مدرسة ثانوية رسمية في بلدة مركبتا الرسمية (محافظة لبنان الشمالي، قضاء المنية ـ الضنية).
مرسوم نافذ حكما Decree in force by operation of law No. 124 17/03/2007
بناء على الدستور لا سيما الفقرة الثانية من المادة 56 منه،
بناء على المرسوم رقم 2869 تاريخ 16/12/1959 وتعديلاته (تنظيم وزارة التربية والتعليم العالي) لا سيما المادة 57 منه،
بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي،
بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 138 تاريخ 20/2/2007، المتضمن الموافقة على مشروع المرسوم الرامي إلى إنشاء ثانوية رسمية في بلدة مركبتا (محافظة لبنان الشمالي)،
تنشأ مدرسة ثانوية رسمية في بلدة مركبتا الرسمية (محافظة لبنان الشمالي، قضاء المنية ـ الضنية).
تحدد السنوات المنهجية في الثانوية المذكورة من المادة الأولى من هذا المرسوم بقرار من وزير التربية والتعليم العالي.
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 17/3/2007