All legislation

قرار نافذ حكما Decision in force by operation of law No. 95 20/02/2007

طلب وزارة التربية والتعليم العالي الموافقة على التعاقد مع فنيين في مجال المعلوماتية

Type
قرار نافذ حكما · Decision in force by operation of law
Number
95
Date
20/02/2007
Official Gazette
Issue 15, 19/03/2007, p. 1353-1355
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قرار نافذ حكما رقم 95 تاريخ 20/02/2007
Source
Lebanese University

ـ المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/6/1959 (نظام الموظفين) وتعديلاته.

ـ كتاب إدارة الأبحاث والتوجيه رقم 4282 تاريخ 21/12/2006.

ـ كتاب مجلس الخدمة المدنية رقم 4282 تاريخ 5/1/2007.

ـ كتاب وزارة التربية والتعليم العالي رقم 12066/11/2006 تاريخ 11/1/2007 ومرفقاته.

وبناء على الفقرة الثانية من المادة 56 من الدستور،

المواد

المادة 1

قرار المجلس:

اطلع مجلس الوزراء على المستندات المذكورة أعلاه،

وقد تبين منها أن وزارة التربية والتعليم العالي تفيد أنها تعمل على مكننة أعمالها الإدارية والمالية والأكاديمية عبر إطلاق مناقصة دولية بالتعاون مع البنك الدولي ومجلس الإنماء والإعمار في إطار مشروع الإنماء التربوي الممول بقرض من البنك الدولي، الأمر الذي يستوجب تدريب جهاز فني لإدارة هذا المشروع بعد الانتهاء من مرحلة التنفيذ. كما أن هذه الوزارة بدأت بتنفيذ مشروع مكننة الأعمال الإدارية في المدارس الرسمية ضمن نظام (SIS) وربط جميع الوحدات التابعة لها من مناطق تربوية ومراكز تدريب ومدارس رسمية بشبكة لتأمين الاتصال وتبادل المعلومات بين الإدارة المركزية وهذه الوحدات، وهو ما يستوجب أيضا تأمين جهاز فني ذي مستوى عال من الاختصاص والتدريب.

لذلك واستنادا إلى ما تقدم، فإن الوزارة تعرض الموضوع على مجلس الوزراء مقترحة الموافقة على التعاقد مع /8/ فنيين من أصحاب حملة الشهادات الجامعية (هندسة كمبيوتر أو إجازة في المعلوماتية) وذوي الخبرة في المجالات الآتية:

- ادارة قواعد البيانات عدد 1.

- ادارة الشبكات عدد 2.

- الترجمة عدد 3.

- تصميم وادارة المواقع الالكترونية عدد 2.

ذلك كي يتسنى لهذه الوزارة مواكبة تنفيذ المشاريع آنفة الذكر وتسهيلا لعملية نقل المعرفة من الشركات المنفذة إلى الوزارة بتأمين الدورات التدريبية لضمان نجاح هذه المشاريع وتحقيق الأهداف المتوخاة منها، على أن يجري التعاقد وفق القوانين والأنظمة النافذة.

هذا مع الإشارة إلى أن إدارة الأبحاث والتوجيه رأت أن حاجة الوزارة قائمة للتعاقد المطلوب أما مجلس الخدمة المدنية فقد اقترح عرض موضوع التعاقد على موافقة مجلس الوزراء المسبقة على أن يصار بعدها إلى إجراء التعاقد المطلوب وفقا للأصول.

بناء عليه،

وبعد المداولة،

قرر المجلس الموافقة على اقتراح وزارة التربية والتعليم العالي الآنف الذكر.