All legislation

قرار نافذ حكما Decision in force by operation of law No. 96 20/02/2007

استئناف مدرسين عملهما بعد انقطاع من أجل احتساب هذه المدة في المعاش التقاعدي أو تعويض الصرف تمهيدا لإعلان انتهاء خدمة كل منهما

Type
قرار نافذ حكما · Decision in force by operation of law
Number
96
Date
20/02/2007
Official Gazette
Issue 15, 19/03/2007, p. 1355-1358
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قرار نافذ حكما رقم 96 تاريخ 20/02/2007
Source
Lebanese University

المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/6/1959 (نظام الموظفين) وتعديلاته.

ـ قرار مجلس الوزراء رقم 14 تاريخ 12/5/1993 (قضية أفراد الهيئة التعليمية المتغيبين عن مراكز عملهم)

ـ كتاب مجلس الخدمة المدنية رقم 3431 تاريخ 9/10/2006

ـ كتاب وزارة التربية والتعليم العالي رقم 8987/11 تاريخ 12/11/2006 ومرفقاته.

وبناء على الفقرة الثانية من المادة 56 من الدستور،

المواد

المادة 1

قرار المجلس: اطلع مجلس الوزراء على المستندات المذكورة أعلاه، وقد تبين منها أن وزارة التربية والتعليم العالي تفيد بما يلي: 1 ـ أودعت الوزارة مجلس الخدمة المدنية في 25/2/2006، ملفات شخصية لأفراد من الهيئة التعليمية في ملاكها لأجل إنهاء خدمتهم لبلوغهم السن القانونية خلال النصف الثاني من العام 2006 وفي عدادهم المدرسين سليم يوسف فارس وشوقي علي هلال. 2 ـ تبين لمجلس الخدمة المدنية من ملفي المدرسين المذكورين أعلاه أن السيد فارس كان قد انقطع عن مركز عمله اعتبارا من تاريخ 13/5/1988 حتى 22/9/1996، وأن السيد هلال قد انقطع أيضا اعتبارا من تاريخ 10/4/1992 لغاية 25/11/1998، وأن ملفهما الشخصي لا يحتوي على موافقتي وزير التربية والتعليم العالي رقم 5058/11 تاريخ 16/5/1996، ورقم 7437/11 تاريخ 25/11/1998 على استئنافهما عملهما، وأنه يقتضي بيان الأسباب الواضحة والمفصلة التي دفعت الإدارة إلى تمكينهما من استئناف مهامهما الوظيفية. 3 ـ وجهت المديرية العامة للتربية كتابا إلى مجلس الخدمة المدنية أفادت بموجبه أن انقطاع السيد فارس كان لأسباب خاصة ذات طابع أمني وسياسي، وأن انقطاع السيد هلال كان لأسباب اضطرارية. 4 ـ فرد مجلس الخدمة المدنية أن موافقتي وزير التربية والتعليم العالي المذكورتان آنفا لا تستندان إلى أي نص قانوني أو عذر مشروع يبرر غياب المعنيين بهاتين الموافقتين، وأن هيئته لم تصدر القرار اللازم بإنهاء خدمة صاحبي العلاقة لبلوغ السيد سليم فارس السن القانونية في 1/7/2006، ولبلوغ السيد هلال السن ذاتها في 14/10/2006، وقد أعاد المعاملة إلى هذه الوزارة راجيا إبداء وجهة نظرها في مدى مشروعية غيابهما عن مركز عملهما، وعرض وضعهما الوظيفي على مجلس الوزراء للبت به. استنادا إلى ما تقدم، وبما أن المدرس سليم يوسف فارس، طلب بتاريخ 8/4/1996 استئناف مهامه الوظيفية، مسندا ذلك إلى أسباب خاصة ذات طابع أمني وسياسي اعتد بها وزير التربية والتعليم العالي في 16/5/1996 حين وافق على الطلب على أن لا تستحق رواتب صاحب العلاقة عن طيلة فترة الانقطاع (من 26/9/1988 حتى 22/9/1996). كما أن المدرس شوقي علي هلال استأنف مهام وظيفته بعد انقطاع بالاستناد إلى موافقة وزير التربية والتعليم العالي رقم 7437/11 تاريخ 25/11/1998 على أن لا تستحق رواتبه طيلة فترة انقطاعه غير المشمولة بقرار مجلس الوزراء رقم 14 تاريخ 12/5/1993 المتعلق بقضية أفراد الهيئة التعليمية المنقطعين عن مراكز أعمالهم، أي الفترة من 15/7/1992 حتى 26/11/1998 بالنسبة لصاحب العلاقة. وبما أن قراري الموافقة الآنفي الذكر قد نفذا من جانب الإدارة وكذلك من جانب من استصدار هذين القرارين، إذ عمد المدير العام للتربية إلى اتخاذ القرارين رقم 1243 تاريخ 8/1/1996 بعدم استحقاق راتب السيد فارس عن طيلة فترة انقطاعه، ورقم 9 تاريخ 2/1/1999 بعدم استحقاق راتب السيد هلال عن فترة انقطاعه، وعمدت الدوائر المختصة إلى تصفية وصرف رواتب كل منهما بانتظام عن الفترة التي تلت استئنافهما لعملهما تبعا لقيامهما بالمهام الوظيفية المسندة إليهما. وبما أن تنفيذ قراري الموافقة على استئناف صاحبي العلاقة لمهام وظيفتهما ودونما البحث في ارتكازهما على ما يبررهما، يكون ـ أي التنفيذ ـ والحال على ما تقدم قد رتب نتيجة قانونية لا يسع الإدارة عدم الاعتداد بها، وخلاصتها أن صرف ودفع الرواتب العائدة لكل من صاحبي العلاقة اعتبارا من تاريخ استئنافه لعمله وحتى بلوغه السن القانونية، يوجب احتساب هذه المدة في عداد فترات الخدمة لتحديد معاش التقاعد أو تعويض الصرف، وذلك على ضوء أحكام كل من نظام الموظفين ونظام التقاعد والصرف من الخدمة، وعلى ضوء كونها فترة خدمة فعلية كما سبق بيانه. لذلك، فإن وزارة التربية والتعليم العالي تعرض الموضوع على مجلس الوزراء مقترحة الموافقة على النتائج الواقعية والقانونية التي ترتبت على موافقة وزير التربية والتعليم العالي في 16/5/1996 على استئناف المدرس سليم يوسف فارس لعمله، وكذلك على موافقته في 4/9/1998 على استئناف المدرس شوقي علي هلال لعمله، وبالتالي اعتبار المدة اللاحقة لتاريخ استئناف كل منهما لمهام وظيفته وحتى بلوغه السن القانونية هي فترة خدمة فعلية تدخل في احتساب معاشه التقاعدي أو تعويض صرفه، وإعلان انتهاء خدمة كل منهما حكما استنادا إلى أحكام الفقرة 1 للمادة 68 من المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/6/1959 (نظام الموظفين). بناء عليه، وبعد المداولة، قرر المجلس الموافقة على اقتراح وزارة التربية والتعليم العالي الآنف الذكر.