المادة 1
قرار المجلس: اطلع مجلس الوزراء على المستندات المذكورة أعلاه، وقد تبين منها أن وزارة التربية والتعليم العالي تفيد بما يلي: ـ أن السيد علي حسن عبد الله، مدرس في الملاك ـ المديرية العامة للتربية، تقدم بطلب إنهاء خدمته بسبب بلوغ خدماته الفعلية في الملاك أكثر من /25/ سنة. ـ إن مجلس الخدمة المدنية أعاد هذه المعاملة من أجل عرضها على مجلس الوزراء للبت في موضوع انقطاع صاحب العلاقة عن العمل عن الفترة الممتدة من 16/1/1992 لغاية 25/9/1994 بدون مسوغ قانوني. ـ أن السيد علي عبد الله كان قد استأنف مهام وظيفته بتاريخ 26/9/1994 استنادا إلى موافقة الوزير آنذاك، وبتاريخ 3/10/1994 صدر القرار رقم 551 القاضي بعدم استحقاق رواتبه خلال فترة انقطاعه عن العمل السابق ذكرها. وحيث أن وزير التربية كان قد وافق على استئناف صاحب العلاقة لمهام وظيفته اعتبارا من مطلع العام الدراسي 1994 ـ 1995، وبما أن أبرز النتائج التي ترتبت على تنفيذ ذلك أن صاحب العلاقة قد أدى مهام وظيفته بتاريخ لاحق لموافقة الوزير وتقاضى رواتبه بانتظام عن كامل فترة خدمته اللاحقة لها، فإنه يتعذر قانونا عدم احتساب هذه الفترة من سنوات الخدمة الفعلية. لذلك، فإن الوزارة تعرض الموضوع على مجلس الوزراء مقترحة الموافقة على إنهاء خدمة المدرس السيد علي حسن عبد الله بناء على طلبه، على أن تدخل في حساب تعويض صرف أو تقاعد هذا الأخير كامل الفترة التي تقاضى راتب وظيفته خلالها. بناء عليه، وبعد المداولة، قرر المجلس الموافقة على اقتراح وزارة التربية والتعليم العالي الآنف الذكر.