All legislation

قرار نافذ حكما Decision in force by operation of law No. 110 20/02/2007

مشاركة الجامعة اللبنانية في مؤتمر علمي دولي بعنوان "Congresss 38th CIESM" الذي سيقام في مدينة اسطنبول ـ تركيا بين 9 و13/4/2007

Type
قرار نافذ حكما · Decision in force by operation of law
Number
110
Date
20/02/2007
Official Gazette
Issue 15, 19/03/2007, p. 1361-1362
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قرار نافذ حكما رقم 110 تاريخ 20/02/2007
Source
Lebanese University

ـ المرسوم رقم 6013 تاريخ 4/9/1973 (نظام التعويضات والمساعدات).

ـ قرار مجلس الوزراء رقم 25 تاريخ 4/5/2005 (الدعوات الموجهة لحضور اجتماعات وندوات ومؤتمرات في الخارج).

ـ كتاب وزارة الخارجية والمغتربين رقم 100/8 تاريخ 18/1/2007

-كتاب وزارة التربية والتعليم العالي رقم 97/2007 تاريخ 3/2/2007 ومرفقاته.

وبناء على الفقرة الثانية من المادة 56 من الدستور،

المواد

المادة 1

قرار المجلس: اطلع مجلس الوزراء على المستندات المذكورة أعلاه، وقد تبين منها أن وزارة التربية والتعليم العالي تفيد أنها تلقت بمناسبة انعقاد المؤتمر العلمي الدولي الذي تنظمه اللجنة الدولية للاستكشاف العلمي في البحر المتوسط دعوة للمشاركة في المؤتمر المذكور بعنوان "Congress 38th CIESM" الذي سيقام في مدينة اسطنبول ـ تركيا بين 9 و13/4/2007. وبما أن الدكتور غازي بيطار (أستاذ في كلية العلوم في الجامعة اللبنانية) قد تقدم ببحث لهذا المؤتمر تمت الموافقة عليه. وبما أن وزارة الخارجية والمغتربين وافقت على هذه المشاركة، لذلك فإن وزارة التربية والتعليم العالي تعرض الموضوع على مجلس الوزراء مقترحة الموافقة على المشاركة في المؤتمر وتكليف الدكتور غازي بيطار حضوره علما بأن الجامعة اللبنانية ستتحمل بدل بطاقة السفر فقط ذهابا وإيابا إلى تركيا. بناء عليه، وبعد المداولة، قرر المجلس الموافقة على اقتراح وزارة التربية والتعليم العالي الآنف الذكر ويعد صاحب العلاقة تقريرا بنتيجة مهمته يودع نسخة عنه الأمانة العامة لمجلس الوزراء.