المادة 1
مادة 1: ينقل في الجزء الأول من موازنة عام 2007 على أساس القاعدة الاثنتي عشرية الاعتماد التالي: من: الباب 28 ـ احتياطي الموازنة. الفصل 1 ـ احتياطي الموازنة. الوظيفة 442 ـ نفقات الموازنة المشتركة. البند 16 ـ نفقات مختلفة. الفقرة 1 ـ أحكام قضائية ومصالحات. النبذة 1 ـ أحكام قضائية ومصالحات. /277.482.000/ل.ل. (مائتان وسبعة وسبعون مليونا وأربعماية واثنا وثمانون ألف ليرة لبنانية فقط لا غير). إلى: الباب 11 ـ وزارة التربية والتعليم العالي. الفصل 2 ـ المديرية العامة والتعليم العالي. الوظيفة 212 ـ التعليم الابتدائي والمتوسط. البند 16 ـ نفقات مختلفة. الفقرة 1 ـ أحكام قضائية ومصالحات. النبذة 1 ـ أحكام قضائية ومصالحات. /277.482.000/ل.ل. بدل إشغال البناء المدرسي القائم على العقار رقم 66 في منطقة الدكرمان صيدا عملا بقرار محكمة التمييز رقم 142/2006 تاريخ 15/6/2006 (مائتان وسبعة وسبعون مليونا وأربعماية واثنا وثمانون ألف ليرة لبنانية فقط لا غير).