المادة 1
قرار المجلس: اطلع مجلس الوزراء على المستندات المذكورة أعلاه، وقد تبين منها أن وزارة التربية والتعليم العالي تفيد بأن الدكتور رياض قاسم، ممثل لبنان في الهيئة العليا للذخيرة العربية، قد تلقى دعوة للمشاركة في الاجتماع الثاني لهذه الهيئة والذي عقد في سلطنة عمان يومي 11 و12/2/2007. لذلك، فإن وزارة التربية والتعليم العالي تعرض الموضوع على مجلس الوزراء مقترحة الموافقة على المشاركة في الاجتماع المذكور الذي عقد في سلطنة عمان يومي 11 و12/2/2007 وعلى تكليف الدكتور رياض قاسم حضوره على أن تتحمل الجامعة اللبنانية بدل بطاقة السفر فقط ذهابا وإيابا. علما أن وزارة الخارجية والمغتربين لا ترى مانعا من هذه المشاركة. بناء عليه، وبعد المداولة، قرر المجلس الموافقة على سبيل التسوية على اقتراح وزارة التربية والتعليم العالي المبين أعلاه ويعد صاحب العلاقة تقريرا بنتيجة مهمته تودع نسخة عنه الأمانة العامة لمجلس الوزراء.