All legislation

قرار نافذ حكما Decision in force by operation of law No. 112 20/02/2007

مشاركة وزارة التربية والتعليم العالي في الاجتماع الثاني للهيئة العليا للذخيرة العربية الذي عقد في سلطنة عمان يومي 11 و12/2/2007 (على سبيل التسوية)

Type
قرار نافذ حكما · Decision in force by operation of law
Number
112
Date
20/02/2007
Official Gazette
Issue 15, 19/03/2007, p. 1362-1364
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قرار نافذ حكما رقم 112 تاريخ 20/02/2007
Source
Lebanese University

ـ المرسوم رقم 6013 تاريخ 4/9/1973 (نظام التعويضات والمساعدات).

ـ قرار مجلس الوزراء رقم 25 تاريخ 4/5/2005 (الدعوات الموجهة لحضور اجتماعات وندوات ومؤتمرات في الخارج).

ـ كتاب وزارة الخارجية والمغتربين رقم 134/8 تاريخ 24/1/2007.

ـ كتاب وزارة التربية والتعليم العالي رقم 98/2007 تاريخ 3/2/2007 ومرفقاته.

وبناء على الفقرة الثانية من المادة 56 من الدستور،

المواد

المادة 1

قرار المجلس: اطلع مجلس الوزراء على المستندات المذكورة أعلاه، وقد تبين منها أن وزارة التربية والتعليم العالي تفيد بأن الدكتور رياض قاسم، ممثل لبنان في الهيئة العليا للذخيرة العربية، قد تلقى دعوة للمشاركة في الاجتماع الثاني لهذه الهيئة والذي عقد في سلطنة عمان يومي 11 و12/2/2007. لذلك، فإن وزارة التربية والتعليم العالي تعرض الموضوع على مجلس الوزراء مقترحة الموافقة على المشاركة في الاجتماع المذكور الذي عقد في سلطنة عمان يومي 11 و12/2/2007 وعلى تكليف الدكتور رياض قاسم حضوره على أن تتحمل الجامعة اللبنانية بدل بطاقة السفر فقط ذهابا وإيابا. علما أن وزارة الخارجية والمغتربين لا ترى مانعا من هذه المشاركة. بناء عليه، وبعد المداولة، قرر المجلس الموافقة على سبيل التسوية على اقتراح وزارة التربية والتعليم العالي المبين أعلاه ويعد صاحب العلاقة تقريرا بنتيجة مهمته تودع نسخة عنه الأمانة العامة لمجلس الوزراء.