All legislation

مرسوم نافذ حكما Decree in force by operation of law No. 197 21/03/2007

تجديد وضع الدكتورة ليلى الياس مليحة أستاذ في ملاك الجامعة اللبنانية التعليمي خارج الملاك لأجل متابعة عملها في المركز التربوي للبحوث والإنماء

Type
مرسوم نافذ حكما · Decree in force by operation of law
Number
197
Date
21/03/2007
Official Gazette
Issue 17, 26/03/2007, p. 1623-1624
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم نافذ حكما رقم 197 تاريخ 21/03/2007
Source
Lebanese University

بناء على الدستور لا سيما الفقرة الثانية من المادة 56 منه،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته (نظام الموظفين)،

بناء على القانون رقم 75/67 تاريخ 26/12/1967 وتعديلاته (إعادة تنظيم الجامعة اللبنانية)،

بناء على القانون الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم 2356 تاريخ 10/12/1971 (إنشاء المركز التربوي للبحوث والإنماء في وزارة التربية والتعليم العالي)،

بناء على المرسوم رقم 3087 تاريخ 11/4/1972 (تنظيم المركز التربوي للبحوث والإنماء)،

بناء على المرسوم رقم 3088 تاريخ 11/4/1972 وتعديلاته (نظام موظفي ومستخدمي المركز التربوي للبحوث والإنماء) لا سيما المادة الخامسة منه،

بناء على المرسوم رقم 7157 تاريخ 16/1/2002 (المتضمن وضع الدكتور ليلى الياس مليحة خارج ملاك الجامعة اللبنانية لمدة خمس سنوات وتعيينها رئيسا للمركز التربوي للبحوث والإنماء،

بناء على الاستدعاء المقدم من الدكتورة ليلي الياس مليحة المتضمن طلب تجديد وضعها خارج الملاك التعليمي للجامعة اللبنانية لأجل متابعة عملها في المركز التربوي للبحوث والإنماء،

وبعد موافقة رئيس الجامعة اللبنانية بتاريخ 11/10/2006،

بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي،

بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 66 تاريخ 20/2/2007، المتضمن الموافقة على مشروع المرسوم الرامي إلى تجديد وضع الدكتورة ليلى الياس مليحة أستاذ في ملاك الجامعة اللبنانية التعليمي خارج الملاك لأجل متابعة عملها في المركز التربوي للبحوث والإنماء،

المواد

المادة 1

مادة 1: جدد وضع الدكتورة ليلى الياس مليحة، أستاذ في ملاك الجامعة اللبنانية التعليمي خارج ملاك الجامعة لمدة سنة واحدة لأجل متابعة عملها في المركز التربوي للبحوث والإنماء.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 21/3/2007