المادة 1
قرار المجلس: اطلع مجلس الوزراء على المستندات المذكورة أعلاه، وقد تبين منها أن وزارة التربية والتعليم العالي تفيد أن الدكتورة حسانة محي الدين ـ أستاذة في كلية الإعلام والتوثيق في الجامعة اللبنانية ـ قد لبت الدعوة التي وجهت للمشاركة في مؤتمر علمي حول الطاولة المستديرة للأرشيف، الذي عقد في كوراساو (curacao) من 19 إلى 26/11/2006. لذلك، وبعد موافقة وزارة الخارجية والمغتربين، ونتيجة تعذر أخذ الموافقة المسبقة لكل من فخامة الرئيس ودولة رئيس مجلس الوزراء على سفر ومشاركة د. محي الدين وذلك بسبب المدة القصيرة التي كانت تفصل بين موعد السفر وأخذ الموافقة المطلوبة، فإن الوزارة تعرض الموضوع على مجلس الوزراء مقترحة الموافقة على سبيل التسوية على سفر ومشاركة د. حسانة محي الدين في المؤتمر المذكور، علما أن النفقات المترتبة عن القيام بهذه المهمة هي على عاتق الجامعة اللبنانية. بناء عليه، وبعد المداولة، قرر المجلس الموافقة على اقتراح وزارة التربية والتعليم العالي المبين أعلاه، وتعد صاحبة العلاقة تقريرا بنتيجة مهمتها تودع نسخة عنه الأمانة العامة لمجلس الوزراء.