All legislation

قرار نافذ حكما Decision in force by operation of law No. 154 20/02/2007

المشاركة في مؤتمر علمي عقد في كوراساو من 19 إلى 26/11/2006 (على سبيل التسوية)

Type
قرار نافذ حكما · Decision in force by operation of law
Number
154
Date
20/02/2007
Official Gazette
Issue 15, 19/03/2007, p. 1364-1365
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قرار نافذ حكما رقم 154 تاريخ 20/02/2007
Source
Lebanese University

ـ المرسوم رقم 0613 تاريخ 4/9/1973 (نظام التعويضات والمساعدات).

ـ قرار مجلس الوزراء رقم 25 تاريخ 4/5/2005 (الدعوات الموجهة لحضور اجتماعات وندوات ومؤتمرات في الخارج)

ـ كتاب وزارة الخارجية والمغتربين رقم 2272/8 تاريخ 15/11/2006

ـ كتابا وزارة التربية والتعليم العالي رقم 2108/2006 تاريخ 16/11/2006 ورقم 220/11 تاريخ 6/2/2007 ومرفقاتهما.

وبناء على الفقرة الثانية من المادة 56 من الدستور،

المواد

المادة 1

قرار المجلس: اطلع مجلس الوزراء على المستندات المذكورة أعلاه، وقد تبين منها أن وزارة التربية والتعليم العالي تفيد أن الدكتورة حسانة محي الدين ـ أستاذة في كلية الإعلام والتوثيق في الجامعة اللبنانية ـ قد لبت الدعوة التي وجهت للمشاركة في مؤتمر علمي حول الطاولة المستديرة للأرشيف، الذي عقد في كوراساو (curacao) من 19 إلى 26/11/2006. لذلك، وبعد موافقة وزارة الخارجية والمغتربين، ونتيجة تعذر أخذ الموافقة المسبقة لكل من فخامة الرئيس ودولة رئيس مجلس الوزراء على سفر ومشاركة د. محي الدين وذلك بسبب المدة القصيرة التي كانت تفصل بين موعد السفر وأخذ الموافقة المطلوبة، فإن الوزارة تعرض الموضوع على مجلس الوزراء مقترحة الموافقة على سبيل التسوية على سفر ومشاركة د. حسانة محي الدين في المؤتمر المذكور، علما أن النفقات المترتبة عن القيام بهذه المهمة هي على عاتق الجامعة اللبنانية. بناء عليه، وبعد المداولة، قرر المجلس الموافقة على اقتراح وزارة التربية والتعليم العالي المبين أعلاه، وتعد صاحبة العلاقة تقريرا بنتيجة مهمتها تودع نسخة عنه الأمانة العامة لمجلس الوزراء.