بناء على الدستور لا سيما الفقرة الثانية من المادة 56 منه،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 118 تاريخ 30/6/1977 وتعديلاته (قانون البلديات)،
بناء على المادة 64 من القانون رقم 326 تاريخ 28/6/2001 (قانون الموازنة العامة والموازنات الملحقة لعام 2001)،
بناء على المرسوم رقم 1917 تاريخ 6/4/1979 وتعديلاته (تحديد أصول وقواعد توزيع أموال الصندوق البلدي المستقل) لا سيما المرسوم رقم 3038 تاريخ 9/5/2000،
بناء على قرار مجلس اتحاد بلديات صيدا ـ الزهراني رقم 24 تاريخ 16/10/2006 القاضي بالموافقة على تسديد المستحقات،
بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية والبلديات ووزير المالية،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بقراره رقم 46 تاريخ 5/9/2005، على تسديد المستحقات العائدة لصالح شركة NTCC
المواد
مادة 1: يدفع مبلغ /373.128.000/ل.ل. إلى الشركة الجديدة للتجارة والتعهدات ـ NTCC من أموال الصندوق البلدي المستقل كمستحقات حددها مجلس اتحاد بلديات صيدا ـ الزهراني على مسؤوليته الكاملة كونه الجهة التي تدير العقد مع الشركة، والعائدة لأعمال جمع النفايات ضمن نطاق مدن الاتحاد، وذلك عن الفترة الممتدة من 23/6/2006 ولغاية 22/9/2006 على أن تقتطع هذه النفقات من حصة الاتحاد من الصندوق البلدي المستقل.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.