All legislation

مرسوم نافذ حكما Decree in force by operation of law No. 224 04/04/2007

دفع مبلغ /373.128.000/ل.ل. من الصندوق البلدي المستقل لشركة NTTC (الشركة الجديدة للتجارة والتعهدات) ملتزم أعمال جمع النفايات ضمن نطاق مدن اتحاد بلديات صيدا ـ الزهراني

Type
مرسوم نافذ حكما · Decree in force by operation of law
Number
224
Date
04/04/2007
Official Gazette
Issue 20, 10/04/2007, p. 1829-1830
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم نافذ حكما رقم 224 تاريخ 04/04/2007
Source
Lebanese University

بناء على الدستور لا سيما الفقرة الثانية من المادة 56 منه،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 118 تاريخ 30/6/1977 وتعديلاته (قانون البلديات)،

بناء على المادة 64 من القانون رقم 326 تاريخ 28/6/2001 (قانون الموازنة العامة والموازنات الملحقة لعام 2001)،

بناء على المرسوم رقم 1917 تاريخ 6/4/1979 وتعديلاته (تحديد أصول وقواعد توزيع أموال الصندوق البلدي المستقل) لا سيما المرسوم رقم 3038 تاريخ 9/5/2000،

بناء على قرار مجلس اتحاد بلديات صيدا ـ الزهراني رقم 24 تاريخ 16/10/2006 القاضي بالموافقة على تسديد المستحقات،

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية والبلديات ووزير المالية،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بقراره رقم 46 تاريخ 5/9/2005، على تسديد المستحقات العائدة لصالح شركة NTCC

المواد

المادة 1

مادة 1: يدفع مبلغ /373.128.000/ل.ل. إلى الشركة الجديدة للتجارة والتعهدات ـ NTCC من أموال الصندوق البلدي المستقل كمستحقات حددها مجلس اتحاد بلديات صيدا ـ الزهراني على مسؤوليته الكاملة كونه الجهة التي تدير العقد مع الشركة، والعائدة لأعمال جمع النفايات ضمن نطاق مدن الاتحاد، وذلك عن الفترة الممتدة من 23/6/2006 ولغاية 22/9/2006 على أن تقتطع هذه النفقات من حصة الاتحاد من الصندوق البلدي المستقل.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 4/4/2007