المادة 1
مادة 1: ينقل في الجزء الأول من موازنة عام 2007 على أساس القاعدة الاثنتي عشرية الاعتماد التالي: من: الباب الثامن والعشرين ـ احتياطي الموازنة. الفصل الأول ـ احتياطي الموازنة. الوظيفة 442 ـ نفقات الموازنة المشتركة. البند 16 ـ نفقات مختلفة. الفقرة 1 ـ أحكام قضائية ومصالحات. النبذة 1 ـ أحكام قضائية ومصالحات. /40.125.000/ل.ل. (فقط أربعون مليونا ومائة وخمسة وعشرون ألف ليرة لبنانية لا غير). إلى: الباب 12 ـ وزارة الصحة العامة. الفصل 1 ـ مديرية الصحة العامة. الوظيفة 221 ـ الشؤون الإدارية العامة. البند 16 ـ نفقات مختلفة. الفقرة 1 ـ أحكام قضائية ومصالحات. النبذة 1 ـ أحكام قضائية ومصالحات. /40.125.000/ل.ل. عقد مصالحة مع شركة تراست اندترايدرز انترناشيونال رأي هيئة التشريع والاستشارات رقم 560/2006 تاريخ 1/9/2006 (فقط أربعون مليونا ومائة وخمسة وعشرون ألف ليرة لبنانية لا غير).