All legislation

قرار نافذ حكما Decision in force by operation of law No. 5 20/02/2007

طلب وزارة الصحة العامة الموافقة على تعديل صفة التعاقد لمتعاقدة مع الوزارة

Type
قرار نافذ حكما · Decision in force by operation of law
Number
5
Date
20/02/2007
Official Gazette
Issue 15, 19/03/2007, p. 1366-1368
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قرار نافذ حكما رقم 5 تاريخ 20/02/2007
Source
Lebanese University

ـ المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته (نظام الموظفين)،

ـ القانون رقم 717 تاريخ 5/11/1998 وتعديلاته (رفع الحد الأدنى للرواتب والأجور في الملاك الإداري العام) وتعديلاته،

ـ المرسوم رقم 8377 تاريخ 30/12/1961 وتعديلاته (تنظيم وزارة الصحة العامة).

ـ المرسوم رقم 5833 تاريخ 4/7/2001 (إنشاء دائرة للمعلوماتية في ملاك وزارة الصحة العامة).

ـ قرار مجلس الوزراء رقم 43 تاريخ 22/12/2003 (الموافقة على استخدام اجراء ضمن مشروع البنك الدولي لتأهيل القطاع الصحي في لبنان).

ـ عقد اتفاق رقم 9944 تاريخ 27/10/2005 الموقع بين وزارة الصحة العامة والآنسة نادية أسعد مرعي للقيام بمهام مستنسخ لدى دائرة المعلوماتية في ملاك وزارة الصحة العامة).

ـ كتاب إدارة الأبحاث والتوجيه رقم 2922 تاريخ 8/9/2006.

ـ كتاب مجلس الخدمة المدنية رقم 2922 بدون تاريخ.

ـ كتابا وزارة الصحة العامة رقم 9369/1/6 تاريخ 16/6/2006 وتاريخ 13/11/2006 ومرفقاتهما.

وبناء على الفقرة الثانية من المادة 56 من الدستور،

المواد

المادة 1

قرار المجلس: اطلع مجلس الوزراء على المستندات المذكورة أعلاه، وقد تبين منها أن وزارة الصحة العامة تفيد بأن الآنسة نادية مرعي قد تعاقدت مع الوزارة ووفقا لحاجتها بصفة مستنسخ بتعويض شهري قدره /375.000/ل.ل. بموجب الاتفاقية رقم 9944 تاريخ 27/10/2005، وبما أن مهام مساعد مدخل معلومات هي مماثلة لأعمال الاستكتاب (مستكتب أول)، وبما أن وظيفة مستكتب هي من الوظائف ذات الطابع العملي، التي لا تتطلب حيازة أي شهادة معينة، وبما أن الوزارة ترغب بتعديل صفة التعاقد المجرى مع الآنسة مرعي بحيث تصبح «مساعد مدخل معلومات» بدلا من «مستنسخ». وبما أن إدارة الأبحاث والتوجيه رأت بأن حاجة الوزارة قائمة إلى تعديل صفة التعاقد مع صاحبة العلاقة من مستنسخ إلى مساعد مدخل معلومات، وبما أن مجلس الخدمة المدنية اعتبر بأن تعديل صفة التعاقد يعتبر بمثابة تعاقد جديد يقتضي عرضه على موافقة مجلس الوزراء، لذلك، فإن وزارة الصحة العامة تعرض الموضوع على مجلس الوزراء مقترحة الموافقة على تعديل صفة التعاقد للآنسة نادية مرعي المتعاقدة مع الوزارة بصفة مستنسخ لتصبح مساعد مدخل معلومات وبتعويض شهري قدره /550.000/ل.ل.+ الدرجات المستحقة والباقي دون تعديل. بناء عليه، وبعد المداولة، قرر المجلس الموافقة على اقتراح وزارة الصحة العامة الآنف الذكر.