المادة 1
قرار المجلس: اطلع مجلس الوزراء على المستندات المذكورة أعلاه، وقد تبين منها أن وزارة الصحة العامة تفيد بأن الآنسة نادية مرعي قد تعاقدت مع الوزارة ووفقا لحاجتها بصفة مستنسخ بتعويض شهري قدره /375.000/ل.ل. بموجب الاتفاقية رقم 9944 تاريخ 27/10/2005، وبما أن مهام مساعد مدخل معلومات هي مماثلة لأعمال الاستكتاب (مستكتب أول)، وبما أن وظيفة مستكتب هي من الوظائف ذات الطابع العملي، التي لا تتطلب حيازة أي شهادة معينة، وبما أن الوزارة ترغب بتعديل صفة التعاقد المجرى مع الآنسة مرعي بحيث تصبح «مساعد مدخل معلومات» بدلا من «مستنسخ». وبما أن إدارة الأبحاث والتوجيه رأت بأن حاجة الوزارة قائمة إلى تعديل صفة التعاقد مع صاحبة العلاقة من مستنسخ إلى مساعد مدخل معلومات، وبما أن مجلس الخدمة المدنية اعتبر بأن تعديل صفة التعاقد يعتبر بمثابة تعاقد جديد يقتضي عرضه على موافقة مجلس الوزراء، لذلك، فإن وزارة الصحة العامة تعرض الموضوع على مجلس الوزراء مقترحة الموافقة على تعديل صفة التعاقد للآنسة نادية مرعي المتعاقدة مع الوزارة بصفة مستنسخ لتصبح مساعد مدخل معلومات وبتعويض شهري قدره /550.000/ل.ل.+ الدرجات المستحقة والباقي دون تعديل. بناء عليه، وبعد المداولة، قرر المجلس الموافقة على اقتراح وزارة الصحة العامة الآنف الذكر.