المادة 1
مادة 1: تعدل في البند 32 من المادة الثالثة من المرسوم رقم 11703 تاريخ 21/1/1998 الدرجة المعين فيها السيد خضر محمد محمد حسون لتصبح 3 فوق القمة بدلا من 2 فوق القمة. والباقي دون تعديل.
مرسوم نافذ حكما Decree in force by operation of law No. 110 16/03/2007
بناء على الدستور لا سيما الفقرة الثانية من المادة 56 منه،
بناء على المرسوم رقم 112 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته (نظام الموظفين)،
بناء على المرسوم رقم 11703 تاريخ 21/1/1998 (تعيين ونقل حجاب وحراس في بعض الإدارات العامة)،
بناء على اقتراح وزير الاقتصاد والتجارة.
وبعد موافقة مجلس الخدمة المدنية بقراره رقم 1219 تاريخ 3/10/2006،
بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 63 تاريخ 20/2/2007، المتضمن الموافقة على مشروع المرسوم الرامي إلى تعديل المرسوم رقم 11703 تاريخ 21/1/1998 تعيين ونقل حجاب وحراس في بعض الإدارات العامة.
بناء على كتاب المديرية العامة لرئاسة الجمهورية رقم 43/ص تاريخ 22/2/2007 المتضمن رد رئيس الجمهورية لقرارات مجلس الوزراء المتخذة بجلسته المنعقدة بتاريخ 20/2/2007،
مادة 1: تعدل في البند 32 من المادة الثالثة من المرسوم رقم 11703 تاريخ 21/1/1998 الدرجة المعين فيها السيد خضر محمد محمد حسون لتصبح 3 فوق القمة بدلا من 2 فوق القمة. والباقي دون تعديل.
مادة 2: يبلغ هذا المرسوم من يلزم.
بيروت في 16/3/2007