All legislation

مرسوم نافذ حكما Decree in force by operation of law No. 110 16/03/2007

تعديل المرسوم رقم 11703 تاريخ 21/1/1998 تعيين ونقل حجاب وحراس في بعض الإدارات العامة

Type
مرسوم نافذ حكما · Decree in force by operation of law
Number
110
Date
16/03/2007
Official Gazette
Issue 17, 26/03/2007, p. 1627-1628
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم نافذ حكما رقم 110 تاريخ 16/03/2007
Source
Lebanese University

بناء على الدستور لا سيما الفقرة الثانية من المادة 56 منه،

بناء على المرسوم رقم 112 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته (نظام الموظفين)،

بناء على المرسوم رقم 11703 تاريخ 21/1/1998 (تعيين ونقل حجاب وحراس في بعض الإدارات العامة)،

بناء على اقتراح وزير الاقتصاد والتجارة.

وبعد موافقة مجلس الخدمة المدنية بقراره رقم 1219 تاريخ 3/10/2006،

بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 63 تاريخ 20/2/2007، المتضمن الموافقة على مشروع المرسوم الرامي إلى تعديل المرسوم رقم 11703 تاريخ 21/1/1998 تعيين ونقل حجاب وحراس في بعض الإدارات العامة.

بناء على كتاب المديرية العامة لرئاسة الجمهورية رقم 43/ص تاريخ 22/2/2007 المتضمن رد رئيس الجمهورية لقرارات مجلس الوزراء المتخذة بجلسته المنعقدة بتاريخ 20/2/2007،

المواد

المادة 1

مادة 1: تعدل في البند 32 من المادة الثالثة من المرسوم رقم 11703 تاريخ 21/1/1998 الدرجة المعين فيها السيد خضر محمد محمد حسون لتصبح 3 فوق القمة بدلا من 2 فوق القمة. والباقي دون تعديل.

المادة 2

مادة 2: يبلغ هذا المرسوم من يلزم.

بيروت في 16/3/2007