المادة 1
مادة 1: ينقل في الجزء الأول من موازنة عام 2007 على أساس القاعدة الاثنتي عشرية الاعتماد التالي: من: الباب 28 ـ احتياطي الموازنة. الفصل 1 ـ احتياطي الموازنة. الوظيفة 443 ـ احتياطي الموازنة. البند 12 ـ خدمات استهلاكية. الفقرة 9 ـ خدمات استهلاكية مختلفة. النبذة 1 ـ عمولات مصرفية. /527.625.000/ل.ل. (خمسماية وسبعة وعشرون مليونا وستماية وخمسة وعشرون ألف ليرة لبنانية فقط لا غير). إلى: الباب 8 ـ وزارة المالية. الفصل 2 ـ مديرية المالية العامة. الوظيفة 113 ـ الإدارة المالية وإدارة الخدمات الاحصائية. البند 12 ـ خدمات استهلاكية. الفقرة 9 ـ خدمات استهلاكية. النبذة 1 ـ عمولات مصرفية (تسديد استحقاقات مؤسسة التصنيف العالمية لصالح Standard & Poors ratings). /527.625.000/ل.ل. (خمسماية وسبعة وعشرون مليونا وستماية وخمسة وعشرون ليرة لبنانية فقط لا غير).