All legislation

مرسوم نافذ حكما Decree in force by operation of law No. 234 05/04/2007

ترخيص بتملك حقوق عينية عقارية في منطقة بحمدون المحطة العقارية ـ قضاء عاليه ـ

Type
مرسوم نافذ حكما · Decree in force by operation of law
Number
234
Date
05/04/2007
Official Gazette
Issue 20, 10/04/2007, p. 1835-1836
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم نافذ حكما رقم 234 تاريخ 05/04/2007
Source
Lebanese University

بناء على الدستور لا سيما الفقرة الثانية من المادة 56 منه،

بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم 11614 تاريخ 4/1/1969 (اكتساب غير اللبنانيين الحقوق العينية العقارية في لبنان) وتعديلاته،

بناء على كتاب شركة ماك للاستثمارات السياحية (لبنان) ش.م.م. المسجل برقم 6/2007/أ تاريخ 29/1/2007 والمرفق بالمستندات التي تثبت أن مجموع ما تملكه وما تطلب الترخيص بتملكه يزيد عن ثلاثة آلاف متر مربع في الأراضي اللبنانية،

بناء على اقتراح وزير المالية،

بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 81 تاريخ 13/3/2007، المتضمن الموافقة على مشروع المرسوم الرامي إلى الترخيص بتملك حقوق عينية عقارية في منطقة بحمدون العقارية ـ قضاء عاليه.

بناء على كتاب المديرية العامة لرئاسة الجمهورية رقم 64/ص تاريخ 15/3/2007 المتضمن رد رئيس الجمهورية لقرارات مجلس الوزراء المتخذة بجلسته المنعقدة بتاريخ 13/3/2007،

المواد

المادة 1

مادة 1: رخص لشركة ماك للاستثمارات السياحية (لبنان) ش.م.م. بتملك العقار رقم 383 من منطقة بحمدون المحطة العقارية ـ قضاء عاليه ـ البالغة مساحته 1996م.م. والغاية من التملك هي للاستثمار العقاري. على الجهة المرخص لها أن تتقيد بأحكام مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 11614 تاريخ 4/1/1969 (اكتساب غير اللبنانيين الحقوق العينية العقارية في لبنان) وتعديلاته لا سيما المادة 11 منه.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت، في 5/4/2007