المادة 1
قرار المجلس: اطلع مجلس الوزراء على المستندات المذكورة أعلاه، وقد تبين منها أن وزارة الاقتصاد والتجارة تفيد بأن المكتب الرئيسي لمقاطعة إسرائيل اتخذ القرارات التالية: 1 ـ قرارات برفع الناقلات والباخرة المدرجة اسماؤها أدناه عن القائمة السوداء: 1 ـ الناقلة: IOANNIS P من جزر المارشال 2 ـ الناقلة: TOPLESS من جزر المارشال 3 ـ الناقلة: ATHLOS من جزر المارشال 4 ـ الباخرة التركية: SENANUR CEBI وذلك بعد أن قدمت الوثائق المطلوبة. 2 ـ قرارات بإدراج الناقلات والبواخر المبينة اسماؤها أدناه على القائمة السوداء: 1 ـ الناقلة: AETEA SIERRA التي ترفع علم جزر الكايمان. 2 ـ الناقلة الروسية: GURIN 3 ـ الباخرة الباهامية: TOMAHAWK 4 ـ الباخرة الروسية: BRATISLAVA 5 ـ الباخرة البيليزية: LOTUS-1 6 ـ الناقلة النرويجية: GREEN STAR 7 ـ الباخرة القبرصية: WINNER 8 ـ الباخرة الهولندية: CARIBIC 9 ـ الباخرة GAMBLER التي ترفع علم جزر الانتيل الهولندية 10 ـ الباخرة البنمية: HARISSA 11 ـ الباخرة المالطية: MIRABELLE 12 الناقلة: MANOS-M من جزر المارشال 13 ـ الناقلة القبرصية: CAPE ANCONA بعد أن خالفت أحكام القانون والمبادئ العامة المقررة لمقاطعة إسرائيل. وعملا بأحكام المرسوم رقم 12562 تاريخ 19/4/1963، ولا سيما الفقرة 2 من المادة 6 منه. لذلك، فإن وزارة الاقتصاد والتجارة تعرض الموضوع على مجلس الوزراء مقترحة الموافقة على التصديق على القرارات الآنفة الذكر، على أن تنشر لائحة بأسماء البواخر المرفوعة والمدرجة على هذه القائمة في الجريدة الرسمية وفي ثلاث صحف محلية وفقا للأصول. بناء عليه، وبعد المداولة، قرر المجلس الموافقة على اقتراح وزارة الاقتصاد والتجارة الآنف الذكر.