المادة 1
قرار المجلس: اطلع مجلس الوزراء على المستندات المذكورة أعلاه، وقد تبين منها أن وزارة الاقتصاد والتجارة تفيد بأن الوزير سيقوم بزيارة إلى الولايات المتحدة الأميركية لعقد اجتماعات مع السلطات المعنية حول مؤتمر باريس 3 وذلك خلال الفترة الممتدة بين 26/2/2007 و3/3/2007 في واشنطن. تهدف هذه الاجتماعات إلى متابعة تنفيذ الالتزامات التي قدمتها الولايات المتحدة الأميركية خلال باريس ـ 3 والعلاقات التجارية الثنائية ودخول لبنان إلى منظمة التجارة العالمية. لذلك، فإن الوزارة تعرض الموضوع على مجلس الوزراء مقترحة الموافقة على المشاركة في الاجتماعات المذكورة أعلاه، على أن تتحمل وزارة الخارجية والمغتربين النفقات المترتبة عن هذه المشاركة. علما أن الوزير سوف يغادر لبنان قبل يومين من موعد انعقاد الاجتماعات ويعود بعد يومين من انتهائها. بناء عليه، وبعد المداولة، قرر المجلس الموافقة على اقتراح وزارة الاقتصاد والتجارة الآنف الذكر.