All legislation

قرار نافذ حكما Decision in force by operation of law No. 163 20/02/2007

مشاركة وزارة الاقتصاد والتجارة في اجتماعات حول مؤتمر باريس ـ 3 بين 26/2 و3/3/2007 في واشنطن

Type
قرار نافذ حكما · Decision in force by operation of law
Number
163
Date
20/02/2007
Official Gazette
Issue 15, 19/03/2007, p. 1373-1374
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قرار نافذ حكما رقم 163 تاريخ 20/02/2007
Source
Lebanese University

ـ المرسوم رقم 6013 تاريخ 4/9/1973 (نظام التعويضات والمساعدات).

ـ قرار مجلس الوزراء رقم 25 تاريخ 4/5/2005 (الدعوات الموجهة لحضور اجتماعات وندوات ومؤتمرات في الخارج).

ـ كتاب وزارة الاقتصاد والتجارة دون رقم تاريخ 16/2/2007.

وبناء على الفقرة الثانية من المادة 56 من الدستور،

المواد

المادة 1

قرار المجلس: اطلع مجلس الوزراء على المستندات المذكورة أعلاه، وقد تبين منها أن وزارة الاقتصاد والتجارة تفيد بأن الوزير سيقوم بزيارة إلى الولايات المتحدة الأميركية لعقد اجتماعات مع السلطات المعنية حول مؤتمر باريس 3 وذلك خلال الفترة الممتدة بين 26/2/2007 و3/3/2007 في واشنطن. تهدف هذه الاجتماعات إلى متابعة تنفيذ الالتزامات التي قدمتها الولايات المتحدة الأميركية خلال باريس ـ 3 والعلاقات التجارية الثنائية ودخول لبنان إلى منظمة التجارة العالمية. لذلك، فإن الوزارة تعرض الموضوع على مجلس الوزراء مقترحة الموافقة على المشاركة في الاجتماعات المذكورة أعلاه، على أن تتحمل وزارة الخارجية والمغتربين النفقات المترتبة عن هذه المشاركة. علما أن الوزير سوف يغادر لبنان قبل يومين من موعد انعقاد الاجتماعات ويعود بعد يومين من انتهائها. بناء عليه، وبعد المداولة، قرر المجلس الموافقة على اقتراح وزارة الاقتصاد والتجارة الآنف الذكر.