المادة 1
قرار المجلس: اطلع مجلس الوزراء على المستندات المذكورة أعلاه، وقد تبين منها أن وزارة الزراعة تفيد بأن الموظف لديها السيد رودريك سعادة قد استفاد بموجب القرار رقم 92/1 تاريخ 9/3/2006 من إجازة بدون راتب مدتها ثلاثة أشهر وذلك اعتبارا من 9/3/2006 والسماح له بقضائها خارج الأراضي اللبنانية. وإن السيد سعادة قد عاد وتقدم بطلب وضعه في الاستيداع لمدة سنة واحدة اعتبارا من تاريخ انتهاء إجازته الخاصة دون راتب وذلك من أجل معالجة ابنه المولود حديثا في الخارج والذي يعاني من مشاكل صحية. ولما كان قرار وضع صاحب العلاقة في الاستيداع لم يصدر في حينه لوروده متأخرا إلى المديرية العامة للزراعة. ولما كان يتبين من حيثيات الملف وجود حالة إنسانية استدعت بقاء السيد سعادة في الخارج نظرا لعدم تمكنه من ترك ابنه. ولما كان مجلس الخدمة المدنية قد رأى عرض الوضع الوظيفي للسيد رودريك سعادة على مجلس الوزراء لتقرير المناسب عن فترة انقطاعه عن عمله اعتبارا من 9/6/2006. لذلك، فإن وزارة الزراعة تعرض الموضوع على مجلس الوزراء وتقترح الموافقة على تسوية وضع السيد رودريك سعادة (حارس أحراج وصيد في ملاك الوزارة ـ المديرية العامة للزراعة) عن فترة انقطاعه عن عمله اعتبارا من 9/6/2006 لحين صدور قرار وضعه في الاستيداع للفترة المتبقية من السنة التي حددها في طلبه. بناء عليه، وبعد المداولة، قرر المجلس الموافقة على اقتراح وزارة الزراعة المبين أعلاه.