All legislation

قرار نافذ حكما Decision in force by operation of law No. 2 20/02/2007

طلب وزارة الزراعة الموافقة على تسوية الوضع الوظيفي لموظف في ملاكها

Type
قرار نافذ حكما · Decision in force by operation of law
Number
2
Date
20/02/2007
Official Gazette
Issue 15, 19/03/2007, p. 1376-1377
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قرار نافذ حكما رقم 2 تاريخ 20/02/2007
Source
Lebanese University

ـ المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته (نظام الموظفين).

ـ كتاب مجلس الخدمة المدنية رقم 4687 تاريخ 11/12/2006.

ـ كتاب وزارة الزراعة رقم 4683/3 تاريخ 27/12/2006 ومرفقاته.

وبناء على الفقرة الثانية من المادة 56 من الدستور،

المواد

المادة 1

قرار المجلس: اطلع مجلس الوزراء على المستندات المذكورة أعلاه، وقد تبين منها أن وزارة الزراعة تفيد بأن الموظف لديها السيد رودريك سعادة قد استفاد بموجب القرار رقم 92/1 تاريخ 9/3/2006 من إجازة بدون راتب مدتها ثلاثة أشهر وذلك اعتبارا من 9/3/2006 والسماح له بقضائها خارج الأراضي اللبنانية. وإن السيد سعادة قد عاد وتقدم بطلب وضعه في الاستيداع لمدة سنة واحدة اعتبارا من تاريخ انتهاء إجازته الخاصة دون راتب وذلك من أجل معالجة ابنه المولود حديثا في الخارج والذي يعاني من مشاكل صحية. ولما كان قرار وضع صاحب العلاقة في الاستيداع لم يصدر في حينه لوروده متأخرا إلى المديرية العامة للزراعة. ولما كان يتبين من حيثيات الملف وجود حالة إنسانية استدعت بقاء السيد سعادة في الخارج نظرا لعدم تمكنه من ترك ابنه. ولما كان مجلس الخدمة المدنية قد رأى عرض الوضع الوظيفي للسيد رودريك سعادة على مجلس الوزراء لتقرير المناسب عن فترة انقطاعه عن عمله اعتبارا من 9/6/2006. لذلك، فإن وزارة الزراعة تعرض الموضوع على مجلس الوزراء وتقترح الموافقة على تسوية وضع السيد رودريك سعادة (حارس أحراج وصيد في ملاك الوزارة ـ المديرية العامة للزراعة) عن فترة انقطاعه عن عمله اعتبارا من 9/6/2006 لحين صدور قرار وضعه في الاستيداع للفترة المتبقية من السنة التي حددها في طلبه. بناء عليه، وبعد المداولة، قرر المجلس الموافقة على اقتراح وزارة الزراعة المبين أعلاه.