All legislation

قرار نافذ حكما Decision in force by operation of law No. 60 20/02/2007

طلب وزارة الزراعة الموافقة على إعطائها سلفة مالية طارئة لمتابعة تنفيذ العمل في برنامج الرصد الوبائي والإنذار المبكر لمرض انفلونزا الطيور

Type
قرار نافذ حكما · Decision in force by operation of law
Number
60
Date
20/02/2007
Official Gazette
Issue 15, 19/03/2007, p. 1377-1379
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قرار نافذ حكما رقم 60 تاريخ 20/02/2007
Source
Lebanese University

ـ قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته.

ـ المرسوم الاشتراعي رقم 31 تاريخ 18/1/1955 وتعديلاته (تحديد مهام وزارة الزراعة).

ـ كتاب وزارة الزراعة رقم 395/3 تاريخ 22/1/2007 الذي اقترن بموافقة دولة رئيس مجلس الوزراء.

وبناء على الفقرة الثانية من المادة 56 من الدستور،

المواد

المادة 1

قرار المجلس: اطلع مجلس الوزراء على المستندات المذكورة أعلاه، وقد تبين منها أن وزارة الزراعة تفيد بأن مرض انفلونزا الطيور لا يزال يشكل تهديدا خطيرا للصحة الحيوانية والصحة العامة، وهو من الأمراض المعدية بدرجة عالية، ويعتبر مصدرا لإحداث جانحة بشرية، ويشكل تهديدا للتجارة المحلية والإقليمية والدولية مما يعرض قطاع الدواجن اللبناني، الذي يعيل بطريقة مباشرة أو غير مباشرة 20 ألف عائلة للخطر إضافة إلى التأثير السلبي على تموين السوق باللحوم البيضاء. وبناء على توصيات المنظمات الدولية ولا سيما منظمة الأغذية والزراعة والمنظمة العالمية للصحة الحيوانية. واستكمالا للجهود والاجراءات الاحترازية التي اتخذتها وزارة الزراعة ـ مديرية الثروة الحيوانية ـ في السنتين السابقتين للحؤول دون دخول هذا المرض ومنع توطنه وانتشاره في لبنان. وحرصا على سرعة اتخاذ التدابير اللازمة مع اقتراب موسم عودة الطيور المهاجرة، وبما أن مديرية الثروة الحيوانية تعاني من نقص حاد في ملاكها الفني، لذلك، فإن وزارة الزراعة تعرض الموضوع على مجلس الوزراء مقترحة الموافقة على إعطاء ـ مديرية الثروة الحيوانية ـ سلفة مالية للعام 2007 بقيمة /410/ مليون ل.ل. باسم مدير الثروة الحيوانية المهندس جورج افرام وتخصص للتعاقد لفترة زمنية محددة مع أطباء بيطريين و/أو مهندسين زراعيين ـ ومساعدين فنيين بيطريين للمساعدة في إنجاز خطة رصد ومراقبة مرض أنفلونزا الطيور ولمؤازرة الفرق العاملة حاليا، وتأمين المحروقات وجميع المستلزمات اللازمة لتنفيذ العمل، وتفصل على الشكل التالي: (انظر الجدول في ملف الربط)

وإن هذا الطلب قد اقترن بموافقة دولة رئيس مجلس الوزراء الاستثنائية، نظرا للضرورة الملحة وحفاظا على السلامة العامة ودرءا لأي خطر داهم على أن يعرض الموضوع لاحقا على مجلس الوزراء. بناء عليه، وبعد المداولة، قرر المجلس الموافقة على سبيل التسوية على اقتراح وزارة الزراعة الآنف الذكر الوارد بكتابها رقم 395/3 تاريخ 22/1/2007 والمقترن بموافقة دولة رئيس مجلس الوزراء.