المادة 1
قرار المجلس: اطلع مجلس الوزراء على المستندات المذكورة أعلاه، وقد تبين منها أن وزارة الزراعة تفيد أنها تلقت، من مركز معلومات التسويق والخدمات الاستشارية للمنتجات السمكية في المنطقة العربية، دعوة للمشاركة في اللقاء التحضيري حول آثار الحرب على قطاع الصيد البحري وإعادة تأهيل المصايد السمكية في لبنان المزمع عقده يوم 19/2/2007 في مقر المركز المذكور في الرباط. لذلك، ونظرا لضرورة وجود لبنان في هذا اللقاء، فإن الوزارة تعرض الموضوع على مجلس الوزراء مقترحة الموافقة على مشاركتها فيه، وعلى تكليف كل من مدير عام الزراعة بالإنابة، المهندس غطاس عقل، والدكتور داهج المقداد حضوره، مشيرة إلى أن وزارة الخارجية والمغتربين لا ترى مانعا يحول دون هذه المشاركة. وأن الموضوع اقترن بالموافقة الاستثنائية لدولة رئيس مجلس الوزراء، على أن يشارك فقط مدير عام الزراعة بالإنابة (شخص واحد) وعلى أن يعرض الموضوع لاحقا على مجلس الوزراء. بناء عليه، وبعد المداولة، قرر المجلس الموافقة على سبيل التسوية على المشاركة في اللقاء التحضيري حول آثار الحرب على قطاع الصيد البحري في لبنان الذي عقد في الرباط بتاريخ 19/2/2007 وعلى تكليف مدير عام وزارة الزراعة بالإنابة، المهندس غطاس عقل حضوره، على أن تتحمل وزارة الخارجية والمغتربين النفقات المترتبة من جراء هذه المشاركة. ويعد صاحب العلاقة تقريرا بنتيجة مهمته تودع نسخة عنه الأمانة العامة لمجلس الوزراء.