All legislation

قرار نافذ حكما Decision in force by operation of law No. 164 20/02/2007

المشاركة في اللقاء التحضيري حول آثار الحرب على قطاع الصيد البحري في لبنان الذي عقد في الرباط بتاريخ 19/2/2007 (على سبيل التسوية)

Type
قرار نافذ حكما · Decision in force by operation of law
Number
164
Date
20/02/2007
Official Gazette
Issue 15, 19/03/2007, p. 1379-1381
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قرار نافذ حكما رقم 164 تاريخ 20/02/2007
Source
Lebanese University

ـ المرسوم رقم 6013 تاريخ 4/9/1973 (نظام التعويضات والمساعدات).

ـ قرار مجلس الوزراء رقم 25 تاريخ 4/5/2005 (الدعوات الموجهة لحضور اجتماعات وندوات ومؤتمرات في الخارج).

ـ كتاب وزارة الخارجية والمغتربين رقم 13/9 تاريخ 22/1/2007.

ـ كتاب وزارة الزراعة رقم 5466/3/2006 تاريخ 1/2/2007 ومرفقاته الذي اقترن بموافقة دولة رئيس مجلس الوزراء الاستثنائية.

وبناء على الفقرة الثانية من المادة 56 من الدستور،

المواد

المادة 1

قرار المجلس: اطلع مجلس الوزراء على المستندات المذكورة أعلاه، وقد تبين منها أن وزارة الزراعة تفيد أنها تلقت، من مركز معلومات التسويق والخدمات الاستشارية للمنتجات السمكية في المنطقة العربية، دعوة للمشاركة في اللقاء التحضيري حول آثار الحرب على قطاع الصيد البحري وإعادة تأهيل المصايد السمكية في لبنان المزمع عقده يوم 19/2/2007 في مقر المركز المذكور في الرباط. لذلك، ونظرا لضرورة وجود لبنان في هذا اللقاء، فإن الوزارة تعرض الموضوع على مجلس الوزراء مقترحة الموافقة على مشاركتها فيه، وعلى تكليف كل من مدير عام الزراعة بالإنابة، المهندس غطاس عقل، والدكتور داهج المقداد حضوره، مشيرة إلى أن وزارة الخارجية والمغتربين لا ترى مانعا يحول دون هذه المشاركة. وأن الموضوع اقترن بالموافقة الاستثنائية لدولة رئيس مجلس الوزراء، على أن يشارك فقط مدير عام الزراعة بالإنابة (شخص واحد) وعلى أن يعرض الموضوع لاحقا على مجلس الوزراء. بناء عليه، وبعد المداولة، قرر المجلس الموافقة على سبيل التسوية على المشاركة في اللقاء التحضيري حول آثار الحرب على قطاع الصيد البحري في لبنان الذي عقد في الرباط بتاريخ 19/2/2007 وعلى تكليف مدير عام وزارة الزراعة بالإنابة، المهندس غطاس عقل حضوره، على أن تتحمل وزارة الخارجية والمغتربين النفقات المترتبة من جراء هذه المشاركة. ويعد صاحب العلاقة تقريرا بنتيجة مهمته تودع نسخة عنه الأمانة العامة لمجلس الوزراء.