All legislation

قرار نافذ حكما Decision in force by operation of law No. 28 20/02/2007

طلب وزارة الاتصالات الموافقة على فسخ عقد إيجار العقار رقم 840 من منطقة مغدوشة العقارية المستأجر لصالح وزارة الاتصالات (المديرية العامة للبريد) وإخلائه

Type
قرار نافذ حكما · Decision in force by operation of law
Number
28
Date
20/02/2007
Official Gazette
Issue 15, 19/03/2007, p. 1381-1382
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قرار نافذ حكما رقم 28 تاريخ 20/02/2007
Source
Lebanese University

القانون رقم 160 تاريخ 22/7/1992 (إيجار العقارات المبنية) وتعديلاته.

ـ المرسوم رقم 12740 تاريخ 13/5/1963 (تكليف إدارة الأبحاث والتوجيه شؤون تنظيم استئجار المباني لكافة الإدارات الخاضعة لرقابة ديوان المحاسبة).

ـ قرار مجلس الوزراء رقم 60 تاريخ 8/11/1995 (موافقة مجلس الوزراء المسبقة على فسخ عقد إيجار أي مقر تشغله الإدارة).

ـ كتاب إدارة الأبحاث والتوجيه رقم 5280 تاريخ 15/1/2007.

ـ كتاب وزارة الاتصالات رقم 4676/م.م. تاريخ 1/2/2007 ومرفقاته.

وبناء على الفقرة الثانية من المادة 56 من الدستور،

المواد

المادة 1

قرار المجلس: اطلع مجلس الوزراء على المستندات المذكورة أعلاه، وقد تبين منها أن وزارة الاتصالات ـ المديرية العامة للبريد ـ قد قامت باستئجار المبنى القائم على العقار رقم 840 من منطقة مغدوشة العقارية ملك السادة جورج، جوزف، اميل وكميل توفيق يونان لأجل استعماله مكتبا للبريد. وبما أن الوزارة لم تعد بحاجة إلى المأجور المذكور بعد أن أصبحت جميع توزيعات منطقة مغدوشة تابعة لمكتب بريد صيدا. وبما أن الجهة المالكة بحاجة إلى المأجور المذكور، وطلبت فسخ عقد الإيجار العائد له وإخلائه واستلامه. وبعد موافقة إدارة الأبحاث والتوجيه. فإن الوزارة تعرض الموضوع على مجلس الوزراء مقترحة الموافقة على إخلاء المبنى القائم على العقار رقم 840 من منطقة مغدوشة العقارية المستأجر من قبل المديرية العامة للبريد وفسخ عقد إيجاره. بناء عليه، وبعد المداولة، قرر المجلس الموافقة على اقتراح وزارة الاتصالات الآنف الذكر.