المادة 1
قرار المجلس: اطلع مجلس الوزراء على المستندات المذكورة أعلاه، وقد تبين منها أن وزارة الاتصالات ـ المديرية العامة للبريد ـ قد قامت باستئجار المبنى القائم على العقار رقم 840 من منطقة مغدوشة العقارية ملك السادة جورج، جوزف، اميل وكميل توفيق يونان لأجل استعماله مكتبا للبريد. وبما أن الوزارة لم تعد بحاجة إلى المأجور المذكور بعد أن أصبحت جميع توزيعات منطقة مغدوشة تابعة لمكتب بريد صيدا. وبما أن الجهة المالكة بحاجة إلى المأجور المذكور، وطلبت فسخ عقد الإيجار العائد له وإخلائه واستلامه. وبعد موافقة إدارة الأبحاث والتوجيه. فإن الوزارة تعرض الموضوع على مجلس الوزراء مقترحة الموافقة على إخلاء المبنى القائم على العقار رقم 840 من منطقة مغدوشة العقارية المستأجر من قبل المديرية العامة للبريد وفسخ عقد إيجاره. بناء عليه، وبعد المداولة، قرر المجلس الموافقة على اقتراح وزارة الاتصالات الآنف الذكر.