المادة 1
قرار المجلس اطلع مجلس الوزراء على المستندات المذكورة أعلاه، وقد تبين منها أن وزارة الاتصالات تفيد بأنها تشغل بالإيجار المبنى القائم على العقار رقم 74/3 من منطقة كفرحيم العقارية، ملك السادة ورثة السيد سالم هاني أبو خزام، والمستعمل كمكتب للبريد وسكناً لرئيسه، وأنها لم تعد بحاجة إليه. وبما أن إدارة الأبحاث والتوجيه رأت الموافقة على إخلاء المكتب المذكور وفسخ عقد إيجاره شرط عدم مطالبة الجهة المالكة لأية مستحقات سابقة وإبراء ذمة الدولة اللبنانية خطيا، على أن يصار إلى أخذ موافقة مجلس الوزراء على فسخ عقد الإيجار عملا بقراره رقم 60 تاريخ 8/11/1995 (الطلب من الإدارات العامة عدم القيام بفسخ عقد إيجار أي مقر قبل الرجوع إلى مجلس الوزراء). لذلك، فإن وزارة الاتصالات تعرض الموضوع على مجلس الوزراء مقترحة الموافقة على عقد إيجار المبنى القائم على العقار رقم 74/3 من منطقة كفرحيم العقارية، ملك السادة ورثة السيد سالم هاني أبو خزام، والمستعمل كمكتب للبريد وسكنا لرئيسه وإخلائه. بناء عليه، وبعد المداولة، قرر المجلس الموافقة على اقتراح وزارة الاتصالات المبين أعلاه.