All legislation

قرار نافذ حكما Decision in force by operation of law No. 44 20/02/2007

طلب وزارة الاتصالات الموافقة على فسخ عقد إيجار المبنى المستأجر في منطقة كفرحيم العقارية وإخلائه

Type
قرار نافذ حكما · Decision in force by operation of law
Number
44
Date
20/02/2007
Official Gazette
Issue 15, 19/03/2007, p. 1382-1384
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قرار نافذ حكما رقم 44 تاريخ 20/02/2007
Source
Lebanese University

القانون رقم 160 تاريخ 22/7/1992 (إيجار العقارات المبنية).

ـ قرار مجلس الوزراء رقم 60 تاريخ 8/11/1995 (الطلب من الإدارات العامة عدم القيام بفسخ عقد إيجار مقر قبل الرجوع إلى مجلس الوزراء).

ـ كتاب إدارة الأبحاث والتوجيه رقم 4057 تاريخ 10/1/2007.

ـ كتاب وزارة الاتصالات رقم 4621/م.م. تاريخ 1/2/2007 ومرفقاته.

وبناء على الفقرة الثانية من المادة 56 من الدستور،

المواد

المادة 1

قرار المجلس اطلع مجلس الوزراء على المستندات المذكورة أعلاه، وقد تبين منها أن وزارة الاتصالات تفيد بأنها تشغل بالإيجار المبنى القائم على العقار رقم 74/3 من منطقة كفرحيم العقارية، ملك السادة ورثة السيد سالم هاني أبو خزام، والمستعمل كمكتب للبريد وسكناً لرئيسه، وأنها لم تعد بحاجة إليه. وبما أن إدارة الأبحاث والتوجيه رأت الموافقة على إخلاء المكتب المذكور وفسخ عقد إيجاره شرط عدم مطالبة الجهة المالكة لأية مستحقات سابقة وإبراء ذمة الدولة اللبنانية خطيا، على أن يصار إلى أخذ موافقة مجلس الوزراء على فسخ عقد الإيجار عملا بقراره رقم 60 تاريخ 8/11/1995 (الطلب من الإدارات العامة عدم القيام بفسخ عقد إيجار أي مقر قبل الرجوع إلى مجلس الوزراء). لذلك، فإن وزارة الاتصالات تعرض الموضوع على مجلس الوزراء مقترحة الموافقة على عقد إيجار المبنى القائم على العقار رقم 74/3 من منطقة كفرحيم العقارية، ملك السادة ورثة السيد سالم هاني أبو خزام، والمستعمل كمكتب للبريد وسكنا لرئيسه وإخلائه. بناء عليه، وبعد المداولة، قرر المجلس الموافقة على اقتراح وزارة الاتصالات المبين أعلاه.