All legislation

قرار نافذ حكما Decision in force by operation of law No. 80 20/02/2007

مشاركة وزارة الاتصالات في الاجتماع التاسع لفريق العمل العربي الدائم للطيف الترددي الذي عقد في القاهرة بين 13 و18/1/2007 (على سبيل التسوية)

Type
قرار نافذ حكما · Decision in force by operation of law
Number
80
Date
20/02/2007
Official Gazette
Issue 15, 19/03/2007, p. 1384-1385
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قرار نافذ حكما رقم 80 تاريخ 20/02/2007
Source
Lebanese University

المرسوم رقم 1603 تاريخ 4/9/1973 (نظام التعويضات والمساعدات).

ـ قرار مجلس الوزراء رقم 25 تاريخ 4/5/2005 (الدعوات الموجهة لحضور اجتماعات وندوات ومؤتمرات في الخارج).

ـ كتاب وزارة الخارجية والمغتربين رقم 2511/8 تاريخ 5/1/2007.

ـ كتاب وزارة الاتصالات رقم 3923/1/و تاريخ 10/1/2007 ومرفقاته.

وبناء على الفقرة الثانية من المادة 56 من الدستور،

المواد

المادة 1

قرار المجلس أطلع مجلس الوزراء على المستندات المذكورة أعلاه، وقد تبين منها أن وزارة الاتصالات تفيد أنها تلقت دعوة من الأمانة الفنية في جامعة الدول العربية للمشاركة في الاجتماع التاسع لفريق العمل العربي الدائم للطيف الترددي الذي عقد في القاهرة بين 13 و18/1/2007. وأن الوزارة تعرض الموضوع على مجلس الوزراء مقترحة الموافقة على سبيل التسوية على مشاركتها في هذا الاجتماع ممثلة بالمهندس موريس غزال مستشار الوزير والمنسق العام بين الوزارة والاتحاد الدولي للاتصالات بصفته نائب رئيس لجنة تحضير مؤتمرات الراديو العالمية، علما أن وزارة الخارجية والمغتربين وافقت على تغطية النفقات المترتبة عن هذه المشاركة من موازنتها لشهر كانون الثاني 2007. بناء عليه، وبعد المداولة، قرر المجلس الموافقة على سبيل التسوية على اقتراح وزارة الاتصالات الآنف الذكر ويعد صاحب العلاقة تقريرا بنتيجة مهمته يودع نسخة عنه الأمانة العامة لمجلس الوزراء.