All legislation

قرار نافذ حكما Decision in force by operation of law No. 117 20/02/2007

طلب وزارة الاتصالات الموافقة استثنائيا على اعتماد تدابير طارئة بهدف تسهيل وتسريع معاملات وصل الهيئة العليا للإغاثة ووزارة الاقتصاد والتجارة ووزارة الشؤون الاجتماعية ومنظمة الصليب الأحمر اللبناني والإدارات الأخرى المعنية على الشبكة الهاتفية الثابتة والخليو

Type
قرار نافذ حكما · Decision in force by operation of law
Number
117
Date
20/02/2007
Official Gazette
Issue 15, 19/03/2007, p. 1385-1387
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قرار نافذ حكما رقم 117 تاريخ 20/02/2007
Source
Lebanese University

ـ قرار مجلس الوزراء رقم 1 تاريخ 16/7/2006 (تكليف رئيس مجلس الوزراء اتخاذ التدابير الاستثنائية لمواجهة الاعتداء الإسرائيلي).

ـ كتاب وزارة الاتصالات رقم 2484/أ/و تاريخ 17/7/2006 والذي اقترن بموافقة دولة رئيس مجلس الوزراء.

وبناء على الفقرة الثانية من المادة 56 من الدستور،

المواد

المادة 1

قرار المجلس أطلع مجلس الوزراء على المستندات المذكورة أعلاه، وقد تبين منها أنه سبق لوزارة الاتصالات ونظرا للوضع الأمني والعصيب الناتج عن العدوان الإسرائيلي وما يتطلبه من إجراءات احترازية وإجراءات طارئة. ونظرا للحصار الذي قامت به إسرائيل على الموانئ والمرافئ والمرافق البحرية والبرية، وللاحتياجات الإنسانية التي تتطلبها النازحون وضرورة الاستجابة لها بالسرعة القصوى. لذلك، فإن الوزارة عرضت الموضوع على دولة رئيس مجلس الوزراء مقترحة الموافقة على ما يلي: 1 ـ تخصيص وزارة الشؤون الاجتماعية ووزارة الاقتصاد والتجارة والهيئة العليا للإغاثة ومنظمة الصليب الأحمر اللبناني والوزارات والإدارات الرسمية المعنية الأخرى والمنظمات الإنسانية العاملة بالتوافق والتنسيق بعدد من الخطوط الهاتفية الذي تطلبه تباعا مع إعطاء إمكانية التخابر الدولي المباشر لبعضها (حسب طلبها الخطي)، وتركيب وتنفيذ هذه الخطوط على اسمها وفي موازنتها. 2 ـ استكمال المعاملات الإدارية والمالية اللازمة لاحقا على سبيل التسوية. 3 ـ القيام بمراسلة هذه الوزارات والإدارات والمنظمات لاحقا لاستكمال أعمال الفوترة على التنسيبات والموازنة الخاصة بكل منها. واستنادا لقرار مجلس الوزراء رقم 1 تاريخ 16/7/2006 المتعلق بتكليف رئيس مجلس الوزراء اتخاذ التدابير الاستثنائية لمواجهة الاعتداءات الإسرائيلية فقد وافق دولته على اقتراحات وزارة الاتصالات الآنفة الذكر على أن يعرض الموضوع لاحقا على مجلس الوزراء لتسويته. بناء عليه، وبعد المداولة، قرر المجلس الموافقة على سبيل التسوية على اعتماد التدابير الواردة في كتاب وزارة الاتصالات رقم 2484/أ/و تاريخ 17/7/2006 بهدف تسهيل وتسريع معاملات وصل بعض الهيئات والإدارات على الشبكة الثابتة والخليوية لمواجهة العدوان الإسرائيلي موضوع موافقة دولة رئيس مجلس الوزراء.