All legislation

قرار نافذ حكما Decision in force by operation of law No. 183 20/02/2007

مشاركة وزارة الاتصالات في الاحتفالات التي أقيمت في سويسرا بمناسبة مرور مئة عام على نظام الراديو في الاتحاد الدولي للاتصالات

Type
قرار نافذ حكما · Decision in force by operation of law
Number
183
Date
20/02/2007
Official Gazette
Issue 15, 19/03/2007, p. 1389-1390
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قرار نافذ حكما رقم 183 تاريخ 20/02/2007
Source
Lebanese University

المرسوم رقم 6103 تاريخ 4/9/1973 (نظام التعويضات والمساعدات).

ـ قرار مجلس الوزراء رقم 30 تاريخ 213/11/2000 (الدعوات الموجهة لحضور اجتماعات وندوات ومؤتمرات في الخارج) ورقم 25 تاريخ 4/5/2005 (عدم إيفاد أي شخص أو وفد إلى الخارج دون موافقة مجلس الوزراء المسبقة وتعديله لجهة الحصول على موافقة من كل من فخامة رئيس الجمهورية ودولة رئيس مجلس الوزراء لدى الضرورة...).

ـ كتاب وزارة الخارجية والمغتربين رقم 2213/8 تاريخ 30/10/2006.

ـ كتابا وزارة الاتصالات رقم 3298/1/و تاريخ 1/12/2006 ورقم 3298/1/و تاريخ 5/1/2007 ومرفقاتهما.

وبناء على الفقرة الثانية من المادة 56 من الدستور،

المواد

المادة 1

قرار المجلس اطلع مجلس الوزراء على المستندات المذكورة أعلاه، وقد تبين منها أن وزارة الاتصالات تفيد أنها تلقت دعوة مدير مكتب الراديو في الاتحاد الدولي للاتصالات للمشاركة في الاحتفال الذي جرى في جنيف بمناسبة مرور مئة عام على تأسيس مكتب الراديو في الاتحاد الدولي للاتصالات 1906 ـ 2006 وصدر قرار الوزير بتكليف مستشاره المهندس موريس غزال تلبية هذه الدعوة بصفته نائب رئيس تحضير مؤتمرات الراديو العالمية والسفر إلى جنيف اعتبارا من 30/10 ولغاية 3/11/2006. مع الإشارة إلى أن الوزارة حصلت على موافقة مسبقة على المشاركة من كل من فخامة الرئيس ودولة الرئيس. وبما أن وزارة الخارجية والمغتربين رأت الموافقة على المشاركة المذكورة وعلى أن تتحمل نفقات السفر والإقامة. لذلك، فإن الوزارة تعرض الموضوع على مجلس الوزراء مقترحة الموافقة على سبيل التسوية على مشاركة المهندس موريس غزال المنسق العام بين الوزارة والاتحاد الدولي للاتصالات ـ نائب رئيس تحضير مؤتمرات الراديو العالمية في احتفالات مكتب الراديو في الاتحاد الدولي للاتصالات الذي جرى في جنيف اعتبارا من 30/10 ولغاية 3/11/2006. وعلى أن تتحمل وزارة الخارجية والمغتربين نفقات سفر وإقامة صاحب العلاقة. بناء عليه، وبعد المداولة، قرار المجلس الموافقة على سبيل التسوية على اقتراح وزارة الاتصالات الآنف الذكر، ويعد صاحب العلاقة تقريرا بنتيجة مهمته يودع نسخة عنه الأمانة العامة لمجلس الوزراء.