المادة 1
قرار المجلس اطلع مجلس الوزراء على المستندات المذكورة أعلاه، وقد تبين منها أن وزارة الاتصالات تفيد أنها تلقت دعوة مدير مكتب الراديو في الاتحاد الدولي للاتصالات للمشاركة في الاحتفال الذي جرى في جنيف بمناسبة مرور مئة عام على تأسيس مكتب الراديو في الاتحاد الدولي للاتصالات 1906 ـ 2006 وصدر قرار الوزير بتكليف مستشاره المهندس موريس غزال تلبية هذه الدعوة بصفته نائب رئيس تحضير مؤتمرات الراديو العالمية والسفر إلى جنيف اعتبارا من 30/10 ولغاية 3/11/2006. مع الإشارة إلى أن الوزارة حصلت على موافقة مسبقة على المشاركة من كل من فخامة الرئيس ودولة الرئيس. وبما أن وزارة الخارجية والمغتربين رأت الموافقة على المشاركة المذكورة وعلى أن تتحمل نفقات السفر والإقامة. لذلك، فإن الوزارة تعرض الموضوع على مجلس الوزراء مقترحة الموافقة على سبيل التسوية على مشاركة المهندس موريس غزال المنسق العام بين الوزارة والاتحاد الدولي للاتصالات ـ نائب رئيس تحضير مؤتمرات الراديو العالمية في احتفالات مكتب الراديو في الاتحاد الدولي للاتصالات الذي جرى في جنيف اعتبارا من 30/10 ولغاية 3/11/2006. وعلى أن تتحمل وزارة الخارجية والمغتربين نفقات سفر وإقامة صاحب العلاقة. بناء عليه، وبعد المداولة، قرار المجلس الموافقة على سبيل التسوية على اقتراح وزارة الاتصالات الآنف الذكر، ويعد صاحب العلاقة تقريرا بنتيجة مهمته يودع نسخة عنه الأمانة العامة لمجلس الوزراء.