All legislation

قرار نافذ حكما Decision in force by operation of law No. 233 20/02/2007

طلب وزارة الإعلام الموافقة على ما يلي: 1 ـ إنهاء العلاقة التعاقدية مع شركة كونتيننتال الكترونيكس الأميركية بموجب الاتفاقية رقم 16 تاريخ 20/12/1999 2 ـ التعاقد بالتراضي مع شركة Infolink اللبنانية لتأمين الارسال للاذاعة اللبنانية

Type
قرار نافذ حكما · Decision in force by operation of law
Number
233
Date
20/02/2007
Official Gazette
Issue 15, 19/03/2007, p. 1390-1395
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قرار نافذ حكما رقم 233 تاريخ 20/02/2007
Source
Lebanese University

ـ قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته لا سيما الفقرة 12 من المادة 147 منه.

ـ المرسوم الاشتراعي رقم 25 تاريخ 27/4/1983 وتعديلاته (تنظيم وزارة الإعلام)،

ـ الاتفاقية رقم 16 تاريخ 20/12/1999 وملحقاتها المعقودة بين الوزارة وشركة كونتيننتال الكترونيكس الأميركية (إنشاء محطة إرسال للإذاعة اللبنانية على الموجه المتوسطة في منطقة حامات/وجه الحجر في محافظة لبنان الشمالي).

ـ كتاب وزارة الإعلام رقم 1324/و تاريخ 15/1/2007 ومرفقاته.

وبناء على الفقرة الثانية من المادة 56 من الدستور،

المواد

المادة 1

قرار المجلس: اطلع مجلس الوزراء على المستندات المذكورة أعلاه، وقد تبين منها أن وزارة الإعلام تفيد بما يلي: أنشأت شركة كونتيننتال الكترونيكس الأميركية عام 2003 محطة إرسال للإذاعة اللبنانية الموجة المتوسطة في منطقة حامات/وجه الحجر بالشمال بموجب الاتفاقية رقم 16 تاريخ 20/12/1999 ولم تتمكن من تركيب أجهزة الـ FM في مراكز إرسال الاذاعة في بيت مري، أيطو والباروك المشمولة بهذه الاتفاقية بسبب عدم جهوزية هذه المراكز للتركيب من قبل وزارة الإعلام في حينه كما نصت عليه هذه الاتفاقية وملاحقها لا سيما ملحق الاتفاقية رقم 2 تاريخ 30/1/2003، ولما كانت الشركة بعد إجراء عمليات الاستلام للمحطة لم تتمكن من إتمام النواقص التي حددتها اللجنة الفنية المختصة في محاضر استلامها بسبب سحب الشركة لمهندسيها وتوقيف العمل فيها عند بدء الحرب على العراق عام 2003 وقيمة هذه النواقص بحسب تقدير اللجنة /275.000/د.أ. والتي اعتبرتها الشركة أكثر بكثير من القيمة الحقيقية لهذه النواقص التي لا تساوي بتقديرها أكثر من /45.000/د.أ. ولما كانت وزارة الإعلام قد أوقفت البث من هذه المحطة عام 2004 بسبب الخوف من إمكانية تأثيرها على السلامة العامة والتشويش على بعض خطوط الهاتف علما بأن المعايير الفنية التي اعتمدت في تركيب المحطة تضمن سلامة السكان داخل المحطة وفي محيطها كما أنه يمكن معالجة التشويش من خلال وضع فلاتر لأجهزة الهاتف التي يمكن أن تتعرض للتشويش، وما زالت المحطة متوقفة حتى تاريخه. وفي 23/5/2006 تقدمت الشركة من جديد بعرض أسعار لإنجاز الأعمال المدنية المطلوبة في مراكز إرسال الـ FM وتشغيل محطة حامات وذلك بقيمة إجمالية تقارب /900.000/د.أ. وبما أن محطات إرسال الإذاعة في عمشيت وأيطو أصيبت بخسائر مادية كبيرة بسبب الحرب الأخيرة مما أدى إلى توقف البث من الاذاعة نتيجة للأعطال التي لحقت بأجهزة الإرسال فيها وخصوصا في مركز أيطو الذي تم تدميره بشكل كامل قدر الفنيون في الإذاعة كلفته بحوالي /500/ألف د.أ. مما يجعل إمكانية السير بالاتفاق مع الشركة الأميركية أمرا مستحيلا في الظروف الراهنة، مما يعني أن عرض الشركة سوف يرتفع إلى /1.5/مليون د.أ. على الأقل. ولما كان للشركة في ذمة الوزارة مبلغ /232.264/د.أ. سوف تدفع لها في السنة العاشرة من تاريخ عقد الالتزام والتي يمكن حسمها على الشركة في مقابل قيمة النواقص التي ورد ذكرها وذلك بموجب اتفاق ينهي العلاقة بينها وبين الوزارة، وقد وافقت الشركة ووقعت على المشروع الاولي لهذا الاتفاق. وبما أنه من غير الجائز أو المعقول أن تبقى الاذاعة اللبنانية متوقفة عن العمل بانتظار ترميم ما تهدم وإصلاح ما تعطل من جهة في عملية قد تأخذ أكثر من سنة أو ربما سنتين نتيجة للتعقيدات الإدارية والمالية الروتينية. ولما كانت شركة Infolink اللبنانية تمتلك أجهزة إذاعية على موجة الـ FM وتتمتع بخبرات عالية في مجال الإرسال الإذاعي وهي على استعداد لتزويد الإذاعة اللبنانية بالأجهزة والخبرات الفنية اللازمة التي تمكنها من استئناف بثها وعملها الاذاعي بصورة طبيعية. ولما كانت وزارة الإعلام قد استلمت مشروع تجهيز استوديوهات الإذاعة من شركة شتودر السويسرية مما يفترض وجود إرسال طبيعي للإذاعة، لذلك وبناء على قانون تنظيم وزارة الإعلام وتعديلاته لا سيما الفقرة الثانية من المادة الثانية من المرسوم الاشتراعي رقم 25 تاريخ 27/4/1983 الذي أجاز للوزارة العمل على إنماء الاذاعة اللبنانية وتنشيطها على كل صعيد ونقل برامجها إلى جميع المناطق محليا وإقليميا وعبر القارات. وبناء على قانون المحاسبة العمومية لا سيما الفقرة الثانية عشرة من المادة 147 منه، فإن وزارة الإعلام تعرض الموضوع على مجلس الوزراء وتقترح الموافقة على ما يلي: 1 ـ إنهاء العلاقة التعاقدية مع شركة كونتيننتال الكترونيكس الأميركية بموجب الاتفاقية المعقودة معها رقم 16 تاريخ 20/12/1999 وملاحقها واعتبار عمليات استلام المحطة مكتملة اعتبارا من تاريخ الموافقة على اتفاق انهاء التعاقد معها. 2 ـ التعاقد مع شركة Infolink اللبنانية لتأمين عودة الارسال إلى الاذاعة اللبنانية وإعادة البث منها بعد توقفه بسبب العدوان الإسرائيلي وذلك بقيمة إجمالية قدرها /827.000/د.أ. وفقا للشروط الإدارية والمالية والفنية التي يتضمنها العقد، وأخذ النفقة المترتبة على هذا الاتفاق من المبالغ المحجوزة لانجاز محطات الـ FM بموجب العقد رقم «1» تاريخ 21/1/2003 والمدورة إلى العام 2007 بموجب العقد رقم «1» تاريخ 12/4/2006 مع الإشارة إلى أن هذا التعاقد سيتم تنفيذه على ثلاث مراحل: أ ـ المرحلة الأولى: تتم بواسطة أجهزة إرسال عائدة إلى شركة Infolink من مركز الشركة في بيت مري أو ظهر الصوان بقوة /15/ كيلواط لتغطية مدينة بيروت وضواحيها ومناطق المتنين الشمالي والجنوبي كسروان وساحل جبل لبنان حتى صيدا وبواسطة جهاز تركبه الشركة في مركز الإذاعة في أيطو في الشمال بقوة /5/ كليواط لتغطية مدينتي طرابلس وزغرتا ومنطقة الشمال اللبناني إضافة إلى إنجاز تركيب ميكرويف لينك (microwave link) في مركز إرسال الباروك وتشغيله لتغطية منطقة الشوف ومدينة صيدا والجنوب والبقاع الغربي والأوسط. وربط هذه المراكز باستوديوهات الإذاعة في بيروت وتشغيلها وذلك في مهلة أسبوعين من بيت مري وثلاثة أسابيع من الباروك وستة أسابيع من مركز أيطو، على أن يستمر العمل بهذه المرحلة لمدة ستة أشهر من تاريخ تصديق العقد مع هذه الشركة بقيمة إجمالية قدرها /105.000/د.أ. ب ـ المرحلة الثانية: وتتعلق بتركيب أجهزة الـ FM التابعة للإذاعة اللبنانية والمستوردة من الشركة الأميركية كونتيننتال اليكترونيكس والموجودة في محطة عمشيت ضمن مستوعبات حديدية وقوة الجهاز الواحد منها 20 كيلواط وذلك في مركزي النعص ـ بكفيا التابع لتلفزيون لبنان ومركز إرسال الإذاعة في أيطو في الشمال واستكمال تركيب ما تبقى من أجهزة في مركز الباروك الذي تم تركيب جهاز الإرسال فيه سابقا إضافة إلى تركيب أجهزة توصيل بين مركزي أيطو ومعاد وربط هذه المراكز باستوديوهات الإذاعة اللبنانية في بيروت وتشغيلها وذلك في مهلة أقصاها تسعة أشهر من تاريخ إبلاغ العقد مصدقا الى الشركة المقترحة. ـ الكشف على محطة حامات/وجه الحجر وتحديد الأعطال وقطع الغيار المعطلة وتغييرها بقطع جديدة وتشغيل المحطة وربطها باستوديوهات الإذاعة في بيروت ومعالجة التشويش على بعض خطوط الهاتف وغيرها من الأجهزة في قريتي حامات ووجه الحجر وذلك في مهلة خمسة أشهر من تاريخ تصديق العقد وإبلاغه إلى الشركة المقترحة وبقيمة إجمالية لهذه المرحلة وقدرها /674.000/د.أ. وهذه المرحلة تؤمن التغطية لكل لبنان بواسطة موجات الـ FM وتتعداه بواسطة الموجة المتوسطة 837 كيلوهرتز إلى البلاد العربية المجاورة، سوريا وفلسطين والأردن والساحل التركي وأطراف العراق والساحل المصري وصولا حتى القاهرة، دول حوض البحر المتوسط القريبة من لبنان. ج ـ المرحلة الثالثة: وتتعلق بتدريب العناصر الفنية التابعة للإذاعة اللبنانية المكلفة بتشغيل المراكز الخمسة المذكورة أعلاه، من قبل الشركة التي ستكون مسؤولة عن صيانة هذه المراكز والسهر على سلامة تشغيلها لمدة سنة تبدأ من خمسة أشهر من تاريخ تصديق العقد وإبلاغه إليها وبقيمة إجمالية لهذه المرحلة قدرها /48.000/د.أ. بناء عليه، وبعد المداولة، قرر المجلس ما يلي: 1 ـ الموافقة على طلب وزارة الاعلام انهاء العلاقة التعاقدية مع شركة كونتيننتال الكترونيكس الأميركية بموجب الاتفاقية المعقودة معها رقم 16 تاريخ 20/12/1999 وملاحقها واعتبار عمليات استلام المحطة المكتملة اعتبارا من تاريخ الموافقة على اتفاق إنهاء التعاقد معها. 2 ـ الموافقة على طلب وزارة الإعلام التعاقد مع شركة Infolink اللبنانية لتأمين عودة الإرسال إلى الإذاعة اللبنانية وإعادة البث منها بعد توقفه بسبب العدوان الإسرائيلي وذلك وفقا للشروط الواردة بكتاب الوزارة رقم 1324/و تاريخ 15/1/2007. 3 ـ تكليف رئيس مجلس الوزراء ووزير الإعلام إنجاز عملية إنهاء العلاقة التعاقدية مع شركة كونتيننتال الكترونيكس الأميركية وعملية الاتفاق مع شركة Infolink اللبنانية، والسير بالصيغتين النهائيتين اللتين يتم التوصل اليهما مع الشركتين المعنيتين.