All legislation

قرار نافذ حكما Decision in force by operation of law No. 76 20/02/2007

مشاركة مؤسسة كهرباء لينان في اجتماع اللجنة الفنية لدول الربط السباعي في القاهرة (على سبيل التسوية)

Type
قرار نافذ حكما · Decision in force by operation of law
Number
76
Date
20/02/2007
Official Gazette
Issue 15, 19/03/2007, p. 1395-1396
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قرار نافذ حكما رقم 76 تاريخ 20/02/2007
Source
Lebanese University

ـ المرسوم رقم 6013 تاريخ 4/9/1973 (نظام التعويضات والمساعدات).

ـ قرار مجلس الوزراء رقم 25 تاريخ 4/5/2005 (الدعوات الموجهة لحضور اجتماعات وندوات ومؤتمرات في الخارج).

ـ كتاب وزارة الطاقة والمياه رقم 2515/و تاريخ 11/1/2007 ومرفقاته.

وبناء على الفقرة الثانية من المادة 56 من الدستور،

المواد

المادة 1

قرار المجلس اطلع مجلس الوزراء على المستندات المذكورة أعلاه، وقد تبين منها أن وزارة الطاقة والمياه تفيد أن مؤسسة كهرباء لبنان تلقت دعوة من الشركة القابضة لكهرباء مصر للمشاركة في اجتماع اللجنة الفنية لدول الربط السباعي في القاهرة يومي 14 و15/1/2007. لذلك، فإن الوزارة تعرض الموضوع على مجلس الوزراء مقترحة الموافقة على مشاركة وفد من مؤسسة كهرباء لبنان يضم كل من المهندس كمال الحايك ـ رئيس مجلس الإدارة ـ المدير العام، المهندس طارق منصور والمهندس محمد علايا في هذا الاجتماع. بناء عليه، وبعد المداولة، قرر المجلس الموافقة على سبيل التسوية على اقتراح وزارة الطاقة والمياه الآنف الذكر ويعد أصحاب العلاقة تقريرا بنتيجة مهمتهم يودعون نسخة عنه الأمانة العامة لمجلس الوزراء.