المادة 1
قرار المجلس اطلع مجلس الوزراء على المستندات المذكورة أعلاه، وقد تبين منها أن وزارة الطاقة والمياه تفيد أن مؤسسة مياه لبنان الشمالي قد تقدمت بطلب الموافقة على إخلاء العقار رقم 9 من منطقة برج اليهودية والمستأجر من قبل لجنة مياه دير عمار بموجب عقد سابق ودون عرض هذا العقد في حينه على إدارة الأبحاث والتوجيه وذلك اعتبارا من 1/1/2007 نظرا لعدم حاجتها إليه علما بأن إدارة الأبحاث والتوجيه لم تر مانعا من إخلاء العقار المذكور. لذلك، وعملا بقرار مجلس الوزراء رقم 60 تاريخ 8/11/1995 المتضمن الطلب إلى الإدارات العامة عدم القيام بفسخ عقد إيجار أي مقر قبل الرجوع إليه. فإن وزارة الطاقة والمياه تعرض الموضوع على مجلس الوزراء مقترحة اتخاذ القرار المناسب بشأنه. بناء عليه، وبعد المداولة، قرر المجلس الموافقة على اقتراح وزارة الطاقة والمياه المتعلق بإخلاء العقار رقم 9 من منطقة برج اليهودية.