All legislation

قرار نافذ حكما Decision in force by operation of law No. 87 20/02/2007

طلب وزارة الطاقة والمياه الموافقة على إخلاء العقار رقم 9 من منطقة برج اليهودية

Type
قرار نافذ حكما · Decision in force by operation of law
Number
87
Date
20/02/2007
Official Gazette
Issue 15, 19/03/2007, p. 1396-1397
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قرار نافذ حكما رقم 87 تاريخ 20/02/2007
Source
Lebanese University

ـ القانون رقم 160 تاريخ 22/7/1995 (إيجار العقارات المبنية).

ـ قرار مجلس الوزراء رقم 60 تاريخ 8/11/1995 (الطلب إلى الإدارات العامة عدم القيم بفسخ عقد إيجار أي مقر قبل الرجوع إلى مجلس الوزراء).

ـ كتاب مجلس الخدمة المدنية ـ إدارة الأبحاث والتوجيه رقم 4974 تاريخ 18/12/2006.

ـ كتاب وزارة الطاقة والمياه رقم 126/6ص تاريخ 31/1/2007 ومرفقاته.

وبناء على الفقرة الثانية من المادة 56 من الدستور،

المواد

المادة 1

قرار المجلس اطلع مجلس الوزراء على المستندات المذكورة أعلاه، وقد تبين منها أن وزارة الطاقة والمياه تفيد أن مؤسسة مياه لبنان الشمالي قد تقدمت بطلب الموافقة على إخلاء العقار رقم 9 من منطقة برج اليهودية والمستأجر من قبل لجنة مياه دير عمار بموجب عقد سابق ودون عرض هذا العقد في حينه على إدارة الأبحاث والتوجيه وذلك اعتبارا من 1/1/2007 نظرا لعدم حاجتها إليه علما بأن إدارة الأبحاث والتوجيه لم تر مانعا من إخلاء العقار المذكور. لذلك، وعملا بقرار مجلس الوزراء رقم 60 تاريخ 8/11/1995 المتضمن الطلب إلى الإدارات العامة عدم القيام بفسخ عقد إيجار أي مقر قبل الرجوع إليه. فإن وزارة الطاقة والمياه تعرض الموضوع على مجلس الوزراء مقترحة اتخاذ القرار المناسب بشأنه. بناء عليه، وبعد المداولة، قرر المجلس الموافقة على اقتراح وزارة الطاقة والمياه المتعلق بإخلاء العقار رقم 9 من منطقة برج اليهودية.