المادة 1
قرار المجلس اطلع مجلس الوزراء على المستندات المذكورة أعلاه، وقد تبين منها أن وزارة الطاقة والمياه تفيد أن مؤسسة مياه لبنان الشمالي طلبت الموافقة على إخلاء العقار رقم /516/ منطقة بخعون العقارية والمستأجر من قبل مصلحة مياه الضنية ـ المنيه للشفه والري اعتبارا من 1/1/2007 وأن إدارة الأبحاث والتوجيه لم تر مانعا من إخلاء العقار المذكور. لذلك، فإن الوزارة تعرض الموضوع على مجلس الوزراء لاتخاذ القرار المناسب بشأنه. بناء عليه، وبعد المداولة، قرر المجلس الموافقة على فسخ عقد إيجار العقار رقم /516/ منطقة بخعون العقارية ملك أرملة المرحوم طه توفيق الغول والمستأجر من قبل مصلحة مياه الضنية ـ المنية للشفة والري واخلائه.