All legislation

قرار نافذ حكما Decision in force by operation of law No. 212 20/02/2007

فسخ عقد إيجار رقم /516/ منطقة بخعون العقارية والمستأجر من مصلحة مياه الضنية ـ المنية للشفه وإخلائه

Type
قرار نافذ حكما · Decision in force by operation of law
Number
212
Date
20/02/2007
Official Gazette
Issue 15, 19/03/2007, p. 1397-1398
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قرار نافذ حكما رقم 212 تاريخ 20/02/2007
Source
Lebanese University

ـ القانون رقم 160 تاريخ 22/7/1995 (إيجار العقارات المبنية) وتعديلاته.

ـ المرسوم رقم 12740 تاريخ 13/5/1963 (تكليف إدارة الأبحاث والتوجيه شؤون تنظيم استئجار المباني لكافة الإدارات الخاضعة لرقابة ديوان المحاسبة).

ـ قرار مجلس الوزراء رقم 60 تاريخ 8/11/1995 (موافقة مجلس الوزراء المسبقة على فسخ عقد إيجار أي مقر تشغله الادارة).

ـ كتاب إدارة الأبحاث والتوجيه رقم 5153 تاريخ 12/1/2007.

ـ كتاب وزارة الطاقة والمياه رقم 258/6ص تاريخ 31/1/2007 ومرفقاته.

وبناء على الفقرة الثانية من المادة 56 من الدستور،

المواد

المادة 1

قرار المجلس اطلع مجلس الوزراء على المستندات المذكورة أعلاه، وقد تبين منها أن وزارة الطاقة والمياه تفيد أن مؤسسة مياه لبنان الشمالي طلبت الموافقة على إخلاء العقار رقم /516/ منطقة بخعون العقارية والمستأجر من قبل مصلحة مياه الضنية ـ المنيه للشفه والري اعتبارا من 1/1/2007 وأن إدارة الأبحاث والتوجيه لم تر مانعا من إخلاء العقار المذكور. لذلك، فإن الوزارة تعرض الموضوع على مجلس الوزراء لاتخاذ القرار المناسب بشأنه. بناء عليه، وبعد المداولة، قرر المجلس الموافقة على فسخ عقد إيجار العقار رقم /516/ منطقة بخعون العقارية ملك أرملة المرحوم طه توفيق الغول والمستأجر من قبل مصلحة مياه الضنية ـ المنية للشفة والري واخلائه.