المادة 1
قرار المجلس: اطلع مجلس الوزراء على المستندات المذكورة أعلاه، وقد تبين منها أنه سبق لمجلس الوزراء أن وافق بموجب قراراته رقم 7 تاريخ 26/4/2000 ورقم 38 تاريخ 9/3/2006 ورقم 152 تاريخ 16/6/2005 على استخدام اجراء بالفاتورة في المتحف الوطني وعدد من المواقع الأثرية وعلى تمديد استخدامهم. وقد تم تسريح بعضهم بقرارات صادرة عن وزير الثقافة بحيث يعمل على حراسة هذه المواقع الأثرية حاليا عدد من الأجراء بالفاتورة وفقا لما يلي: 1 ـ في موقع شحيم الأثري: (4 أجراء) مدد استخدامهم بموجب قرارات متتالية آخرها القرار رقم 38 تاريخ 9/3/2006. 2 ـ في موقع بيت الدين الأثري: (6 أجراء) 3 ـ في المتحف الوطني: (6 أجراء) 4 ـ في محافظة الشمال (20 أجيرا بالفاتورة سرح أحدهم واستبدل بآخر). 5 ـ في محافظة البقاع (33 أجيرا بالفاتورة سرح 3 منهم ويجري العمل على استخدام آخرين بدلا عنهم). وبما أن قرار مجلس الوزراء رقم 16 تاريخ 9/11/2006 قد منع في بنده الثاني التعاقد واستخدام الأجراء الجدد خلال عام 2007 في مختلف الإدارات العامة بشتى الأشكال بما فيه الفاتورة إلا في الحالات التي يقررها مجلس الوزراء. ونظرا لضرورة استمرار استخدام الأجراء المذكورين لتأمين حراسة المتحف الوطني في بيروت والمواقع الأثرية الآنف ذكرها. لذلك فإن وزارة الثقافة ـ المديرية العامة للآثار تعرض الموضوع على مجلس الوزراء مقترحة الموافقة لها على تمديد استخدام الأجراء بالفاتورة الواردة أسماؤهم في كتابها رقم 4334 تاريخ 21/12/2006 وذلك خلال العام 2007 كحراس في موقع شحيم الأثري وقصر بيت الدين والمتحف الوطني في بيروت والمواقع الأثرية في محافظتي البقاع ولبنان الشمالي، علما بأن الاعتمادات اللازمة لهذا الاستخدام متوفرة في موازنة المديرية العامة للآثار عن العام 2007 بناء عليه، وبعد المداولة، قرر المجلس الموافقة على طلب وزارة الثقافة المتعلق بتمديد استخدام أجراء بالفاتورة لدى المديرية العامة للآثار لتأمين حراسة المتحف الوطني وعدد من المواقع الأثرية وذلك وفقا للائحة المرفقة بهذا القرار والتي تعتبر جزءا لا يتجزأ منه. أولا: موقع شحيم الأثري: ـ السيد محمد خالد إبراهيم ـ السيد جودت نور الدين الحاج شحادة ـ السيد داني كمال عويدات. ـ فادي محمد الحاج شحادة ثانيا: في موقع بيت الدين الأثري: ـ السيدة روزين عبده بو ناصيف ـ السيد جورج سعيد ديب ـ السيد حسان أنيس عطا الله ـ السيد مارون جوزاف العضيمي ـ السيد يوسف نمر العيد ـ السيد رامي زهير منذر ثالثا: في المتحف الوطني: ـ السيدة نهى محمد عثمان حكيم ـ السيد روي إبراهيم عقل ـ السيد ماهر محمد أبي حيدر ـ السيد مرسال شكيبان شكيبان ـ السيد علي محمد زعيتر ـ السيد ميلاد جورج ديب. رابعا: في محافظة لبنان الشمالي ـ السادة خضر مصطفى هرموش، محمد عبد الكريم الرطل، غسان محمد أديب تميم الجركس، ميشال جورجي خباز في طرابلس ـ القلعة. ـ السيدان محمد عادل عبد العال دقناش، محمد وجيه هرموش في طرابلس ـ برج السباع ـ السادة مصطفى خالد هرموش، محمد مصطفى هرموش، محمد علي هرموش في السفيرة ـ المعابد الأثرية. ـ السيدان فواز محمد خالد السحمراني، مصطفى محمود جواد في منجز ـ معبد الجعلوك. ـ السيد عمر عامر ملحم في عرقا ـ التل الأثري ـ السيدان جرجس يوسف الخوري، منير جرجس دوميط في عين عكرين ـ المعابد الأثرية ـ السادة الياس نديم عيسى، نعيم توفيق الجزار، نجيب ميشال جبور في حامات ـ قلعة المسيلحة. ـ السيدان ناجي الياس باسيل، جواد يوسف أنطون في سمار جبيل ـ القلعة. ـ السيد جورج الياس الياس في حردين ـ المعبد الاثري. خامسا: في محافظة البقاع ـ السادة أحمد فايز صلح، وليد خالد الشمالي، حسين ديب دلاه، ربيع رياض العوطه في بعلبك ـ القلعة وبستان الزين وبستان ناصيف. ـ السادة ديب محمد الملط، علي عباس الجمال، علي حسين الجمال، عادل محمود شرف الدين في بعلبك ـ معبد فينوس وأملاك المديرية العامة للآثار المحيطة به. ـ السادة محمود يوسف الرفاعي، حسن مهدي حماده، خالد أحمد الشمالي في بعلبك ـ بستان الخان. ـ السيد حسن علي ناصر في تمنين الفوقا ـ المعبد الأثري. ـ السيدان ياسر محمد الديراني، حسين خليل الديراني في قصرنبا ـ المعبد الأثري. ـ السيدان نعمي جرجس رميلي، طانوس الياس النجار في نيحا ـ المعابد الأثرية ـ السيد نجم الياس غانم في نيحا ـ الحصن ـ السادة موسيس كريكور كندرجيان، كيراكوس أغوب خوشيان، طانوس هوفنان كشيشيان، ابرهام يراميا اسطنبوليان، قاسم محمود ذراه في عنجر ـ المدينة الأموية. ـ السيدان علي عبد الرحيم شومان، أحمد صالح صالح في عنجر ـ الخان المملوكي ـ السيدان سعيد محمد أمامه، أحمد مرعي ياسين في مجدل عنجر ـ المعبد الأثرية. ـ السيدان بشير محمد عثمان، أحمد شحاده عنقه في كامد اللوز ـ الحفريات الأثرية. ـ السيدان شربل نبيه أبو عني، الياس يوسف فاضل في الدكوة ـ المعبد الأثري.