المادة 1
قرار المجلس اطلع مجلس الوزراء على المستندات المذكورة أعلاه، وقد تبين منها أن وزارة الثقافة تفيد أنها تلقت دعوة للمشاركة في الاجتماع الثالث لكبار المسؤولين من الدول العربية ودول أميركا الجنوبية، وذلك في مقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية في القاهرة خلال الفترة الممتدة بين 29 و31/1/2007. وبما أن وزارة الخارجية والمغتربين لم تر مانعا من سفر الدكتور خالد زيادة إلى القاهرة للمشاركة في هذا الاجتماع، وأنه يمكن تغطية التكاليف المترتبة عن ذلك، والمقدرة بـ /2/ مليون ل.ل. من موازنة هذه الوزارة لعام 2007 على أساس القاعدة الاثنتي عشرية. لذلك، فإن وزارة الثقافة تعرض الموضوع على مجلس الوزراء، مقترحة الموافقة على مشاركة الدكتور خالد زيادة في الاجتماع الثالث لكبار المسؤولين من الدول العربية ودول أميركا الجنوبية الذي عقد في القاهرة خلال الفترة الممتدة بين 29 و31/1/2007 على أن تتحمل الدولة اللبنانية نفقات هذه المشاركة علما أن دولة رئيس مجلس الوزراء قد أبدى الموافقة الاستثنائية على هذه المشاركة، على أن يعرض الموضوع لاحقا على مجلس الوزراء. بناء عليه، وبعد المداولة، قرر المجلس الموافقة على سبيل التسوية على اقتراح وزارة الثقافة المبين أعلاه، وعلى أن يعد الدكتور زيادة تقريرا بنتيجة هذه المهمة تودع نسخة عنه الأمانة العامة لمجلس الوزراء.