All legislation

قرار نافذ حكما Decision in force by operation of law No. 79 20/02/2007

طلب وزارة الثقافة الموافقة على المشاركة في الاجتماع الثالث لكبار المسؤولين من الدول العربية ودول أميركا الجنوبية في القاهرة من 29 إلى 31/1/2007 وذلك على سبيل التسوية

Type
قرار نافذ حكما · Decision in force by operation of law
Number
79
Date
20/02/2007
Official Gazette
Issue 15, 19/03/2007, p. 1402-1403
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قرار نافذ حكما رقم 79 تاريخ 20/02/2007
Source
Lebanese University

ـ المرسوم رقم 6013 تاريخ 4/9/1973 (نظام التعويضات والمساعدات).

ـ قرار مجلس الوزراء رقم 25 تاريخ 4/5/2005 (الدعوات الموجهة لحضور اجتماعات وندوات ومؤتمرات في الخارج).

ـ كتاب وزارة الخارجية والمغتربين رقم 68/4 تاريخ 18/1/2007.

ـ كتاب وزارة الثقافة رقم 5/و/2007 تاريخ 19/1/2007 ومرفقاته الذي اقترن بموافقة دولة رئيس مجلس الوزراء الاستثنائية بتاريخ 22/1/2007.

وبناء على الفقرة الثانية من المادة 56 من الدستور،

المواد

المادة 1

قرار المجلس اطلع مجلس الوزراء على المستندات المذكورة أعلاه، وقد تبين منها أن وزارة الثقافة تفيد أنها تلقت دعوة للمشاركة في الاجتماع الثالث لكبار المسؤولين من الدول العربية ودول أميركا الجنوبية، وذلك في مقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية في القاهرة خلال الفترة الممتدة بين 29 و31/1/2007. وبما أن وزارة الخارجية والمغتربين لم تر مانعا من سفر الدكتور خالد زيادة إلى القاهرة للمشاركة في هذا الاجتماع، وأنه يمكن تغطية التكاليف المترتبة عن ذلك، والمقدرة بـ /2/ مليون ل.ل. من موازنة هذه الوزارة لعام 2007 على أساس القاعدة الاثنتي عشرية. لذلك، فإن وزارة الثقافة تعرض الموضوع على مجلس الوزراء، مقترحة الموافقة على مشاركة الدكتور خالد زيادة في الاجتماع الثالث لكبار المسؤولين من الدول العربية ودول أميركا الجنوبية الذي عقد في القاهرة خلال الفترة الممتدة بين 29 و31/1/2007 على أن تتحمل الدولة اللبنانية نفقات هذه المشاركة علما أن دولة رئيس مجلس الوزراء قد أبدى الموافقة الاستثنائية على هذه المشاركة، على أن يعرض الموضوع لاحقا على مجلس الوزراء. بناء عليه، وبعد المداولة، قرر المجلس الموافقة على سبيل التسوية على اقتراح وزارة الثقافة المبين أعلاه، وعلى أن يعد الدكتور زيادة تقريرا بنتيجة هذه المهمة تودع نسخة عنه الأمانة العامة لمجلس الوزراء.