المادة 1
قرار المجلس: اطلع مجلس الوزراء على المستندات المذكورة أعلاه، وقد تبين منها أن وزارة البيئة تفيد أنه سبق لها أن تلقت دعوة من وزارة تهيئة الاقليم والبيئة الجزائرية للمشاركة في اجتماعات مجلس الوزراء العرب المسؤولين عن شؤون البيئة ما بين 18 و20/12/2006. وقد تألف الوفد المشارك من السادة: 1ـ د. برج هتجيان ـ مدير عام البيئة ـ رئيسا 2 ـ مينرفا أندريا ـ أخصائي في علم الأحياء ـ عضوا 3 ـ م. مازن حسن ـ مدير مشروع وحدة الأوزون ـ عضوا 4 ـ جمال تكلي ـ مجازة في الحقوق ـ عضوا لذلك، فإن وزارة البيئة تعرض الموضوع على مجلس الوزراء مقترحة الموافقة على سبيل التسوية على المشاركة في الاجتماع المذكور وتأليف الوفد المشارك وفقا لما ورد أعلاه على أن تتحمل وزارة الخارجية والمغتربين، التي أبدت موافقتها على هذه المشاركة، تغطية ما تبقى من نفقات السفر والإقامة للوفد اللبناني المشارك (تذكرة السفر، وجبات الطعام، وتعويض النقل) وفقا للأصول والقوانين المرعية الإجراء، علما بأن منظمة الأسكوا ستتكفل بتغطية كافة نفقات مشاركة الآنسة جمال تكلي. وأن دولة رئيس مجلس الوزراء قد وافق على هذه المشاركة على أن يعرض الأمر على مجلس الوزراء لتسويته. بناء عليه، وبعد المداولة، قرر المجلس الموافقة على اقتراح وزارة البيئة الآنف الذكر ويعد أعضاء الوفد المشارك في هذه الاجتماعات تقريرا بنتيجة مهمته تودع نسخة عنه الأمانة العامة لمجلس الوزراء.