All legislation

قرار نافذ حكما Decision in force by operation of law No. 108 20/02/2007

مشاركة وزارة البيئة في اجتماعات مجلس الوزراء العرب المسؤولين عن شؤون البيئة الذي عقد في الجزائر بين 18 و20/12/2006 (على سبيل التسوية)

Type
قرار نافذ حكما · Decision in force by operation of law
Number
108
Date
20/02/2007
Official Gazette
Issue 15, 19/03/2007, p. 1405-1407
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قرار نافذ حكما رقم 108 تاريخ 20/02/2007
Source
Lebanese University

ـ المرسوم رقم 6013 تاريخ 4/9/1973 (نظام التعويضات والمساعدات).

ـ قرار مجلس الوزراء رقم 25 تاريخ 4/5/2005 (الدعوات الموجهة لحضور اجتماعات وندوات ومؤتمرات في الخارج).

ـ كتاب وزارة الخارجية والمغتربين رقم 5127/4 تاريخ 9/12/2006

ـ كتاب وزارة البيئة رقم 5043/ب تاريخ 12/12/2006 المقترن بموافقة دولة رئيس مجلس الوزراء وتاريخ 12/1/2007 ومرفقاتهما.

وبناء على الفقرة الثانية من المادة 56 من الدستور،

المواد

المادة 1

قرار المجلس: اطلع مجلس الوزراء على المستندات المذكورة أعلاه، وقد تبين منها أن وزارة البيئة تفيد أنه سبق لها أن تلقت دعوة من وزارة تهيئة الاقليم والبيئة الجزائرية للمشاركة في اجتماعات مجلس الوزراء العرب المسؤولين عن شؤون البيئة ما بين 18 و20/12/2006. وقد تألف الوفد المشارك من السادة: 1ـ د. برج هتجيان ـ مدير عام البيئة ـ رئيسا 2 ـ مينرفا أندريا ـ أخصائي في علم الأحياء ـ عضوا 3 ـ م. مازن حسن ـ مدير مشروع وحدة الأوزون ـ عضوا 4 ـ جمال تكلي ـ مجازة في الحقوق ـ عضوا لذلك، فإن وزارة البيئة تعرض الموضوع على مجلس الوزراء مقترحة الموافقة على سبيل التسوية على المشاركة في الاجتماع المذكور وتأليف الوفد المشارك وفقا لما ورد أعلاه على أن تتحمل وزارة الخارجية والمغتربين، التي أبدت موافقتها على هذه المشاركة، تغطية ما تبقى من نفقات السفر والإقامة للوفد اللبناني المشارك (تذكرة السفر، وجبات الطعام، وتعويض النقل) وفقا للأصول والقوانين المرعية الإجراء، علما بأن منظمة الأسكوا ستتكفل بتغطية كافة نفقات مشاركة الآنسة جمال تكلي. وأن دولة رئيس مجلس الوزراء قد وافق على هذه المشاركة على أن يعرض الأمر على مجلس الوزراء لتسويته. بناء عليه، وبعد المداولة، قرر المجلس الموافقة على اقتراح وزارة البيئة الآنف الذكر ويعد أعضاء الوفد المشارك في هذه الاجتماعات تقريرا بنتيجة مهمته تودع نسخة عنه الأمانة العامة لمجلس الوزراء.