All legislation

قرار نافذ حكما Decision in force by operation of law No. 90 20/02/2007

طلب وزارة الشباب والرياضة الموافقة على إجراء عقد اتفاق بالتراضي لتأمين أعمال وتشغيل وصيانة ونظافة وحراسة ملعب طرابلس بما فيها قطع الغيار عن العام 2007

Type
قرار نافذ حكما · Decision in force by operation of law
Number
90
Date
20/02/2007
Official Gazette
Issue 15, 19/03/2007, p. 1407-1409
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قرار نافذ حكما رقم 90 تاريخ 20/02/2007
Source
Lebanese University

ـ قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته ولا سيما الفقرة 12 من المادة 147 منه.

ـ قرار مجلس الوزراء رقم 36 تاريخ 10/11/2005 (الموافقة على إجراء عقد اتفاق رضائي لتأمين أعمال وتشغيل وصيانة ونظافة وحراسة ملعب طرابلس بما فيها قطع الغيار عن العام 2005)

ـ كتاب وزارة الشباب والرياضة رقم 7/1/2007 تاريخ 16/1/2007 ومرفقاته.

وبناء على الفقرة الثانية من المادة 56 من الدستور،

المواد

المادة 1

قرار المجلس: اطلع مجلس الوزراء على المستندات المذكورة أعلاه، وقد تبين منها أن وزارة الشباب والرياضة تفيد بأن وضع ملعب طرابلس الحالي يستوجب تأمين استمرارية أعمال التشغيل والصيانة والنظافة والحراسة بما فيها قطع الغيار الضرورية تداركا للتكاليف الاضافية في حال عدم تأمينها. ـ وحيث ان عقد الاتفاق الرضائي الموقع بين الدولة اللبنانية ممثلة بشخص وزير الشباب والرياضة وبين شركة ناصر الرافعي وأولاده لزوم الأعمال المذكورة ينتهي مفعوله بتاريخ 20/3/2007. وحيث ان إدراج الصفقة المذكورة ضمن البرنامج السنوي لإدارة المناقصات للعام 2007 يعيق مواصلة أعمال الصيانة ابتداء من 21/3/2007 مما يشكل ضررا على المنشآت. وحيث إن قانون المحاسبة العمومية يتيح إجراء عقد اتفاق بالتراضي لهذه الغاية. لذلك، فإن وزارة الشباب والرياضة تعرض الموضوع على مجلس الوزراء مقترحة الموافقة على إجراء عقد اتفاق بالتراضي لتأمين أعمال تشغيل وصيانة ونظافة وحراسة ملعب طرابلس بما فيها قطع الغيار من ضمن الاعتمادات المتوفرة في موازنة الوزارة للعام 2007. بناء عليه، وبعد المداولة، قرر المجلس الموافقة على اقتراح وزارة الشباب والرياضة المبين أعلاه، على أن يتم التعاقد مع ذات المتعهد بذات شروط العقد السابق الذي انتهى مفعوله بتاريخ 20/3/2007.