All legislation

قرار نافذ حكما Decision in force by operation of law No. 113 20/02/2007

مشاركة وزارة الشباب والرياضة في برنامج بعنوان «منظمات الشباب في الولايات المتحدة» الذي أقيم في الولايات المتحدة الأميركية بين 28/11 و25/12/2006 (على سبيل التسوية)

Type
قرار نافذ حكما · Decision in force by operation of law
Number
113
Date
20/02/2007
Official Gazette
Issue 15, 19/03/2007, p. 1409-1410
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قرار نافذ حكما رقم 113 تاريخ 20/02/2007
Source
Lebanese University

ـ المرسوم رقم 6013 تاريخ 4/9/1973 (نظام التعويضات والمساعدات).

ـ قرار مجلس الوزراء رقم 25 تاريخ 4/5/2005 (الدعوات الموجهة لحضور اجتماعات وندوات ومؤتمرات في الخارج).

ـ كتاب وزارة الخارجية والمغتربين رقم 2269/8 تاريخ 13/11/2006

ـ كتاب وزارة الشباب والرياضة رقم 431/1/2006 تاريخ 11/11/2006 ورقم 17/1 تاريخ 31/1/2007 ومرفقاتهما.

وبناء على الفقرة الثانية من المادة 56 من الدستور،

المواد

المادة 1

قرار المجلس: اطلع مجلس الوزراء على المستندات المذكورة أعلاه، وقد تبين منها أن وزارة الشباب والرياضة تفيد أنها قد تلقت دعوة موجهة من السفارة الأميركية في بيروت إلى السيد وهيب ططر، مستشار وزير الشباب والرياضة، للمشاركة في برنامج بعنوان «منظمات الشباب في الولايات المتحدة» والذي أقيم بين 28/11 و25/12/2006 في الولايات المتحدة الأميركية. لذلك، وبعد موافقة وزارة الخارجية والمغتربين، فإن الوزارة تعرض الموضوع على مجلس الوزراء مقترحة الموافقة على سبيل التسوية على المشاركة في برنامج «منظمات الشباب في الولايات المتحدة» الذي عقد بين 28/11 و25/12/2006 وتكليف السيد وهيب ططر حضوره. علما أن كلفة تذكرة السفر هي على عاتق الدولة المضيفة، أما نفقات الإقامة والانتقال فهي متوفرة في مشروع موازنة وزارة الشباب والرياضة للعام 2007. بناء عليه، وبعد المداولة، قرر المجلس الموافقة على سبيل التسوية على اقتراح وزارة الشباب والرياضة الآنف الذكر ويعد صاحب العلاقة تقريرا بنتيجة المهمة تودع نسخة عنه الأمانة العامة لمجلس الوزراء.