المادة 1
قرار المجلس: اطلع مجلس الوزراء على المستندات المذكورة أعلاه، وقد تبين منها أن وزارة الشباب والرياضة تفيد أنها قد تلقت دعوة موجهة من السفارة الأميركية في بيروت إلى السيد وهيب ططر، مستشار وزير الشباب والرياضة، للمشاركة في برنامج بعنوان «منظمات الشباب في الولايات المتحدة» والذي أقيم بين 28/11 و25/12/2006 في الولايات المتحدة الأميركية. لذلك، وبعد موافقة وزارة الخارجية والمغتربين، فإن الوزارة تعرض الموضوع على مجلس الوزراء مقترحة الموافقة على سبيل التسوية على المشاركة في برنامج «منظمات الشباب في الولايات المتحدة» الذي عقد بين 28/11 و25/12/2006 وتكليف السيد وهيب ططر حضوره. علما أن كلفة تذكرة السفر هي على عاتق الدولة المضيفة، أما نفقات الإقامة والانتقال فهي متوفرة في مشروع موازنة وزارة الشباب والرياضة للعام 2007. بناء عليه، وبعد المداولة، قرر المجلس الموافقة على سبيل التسوية على اقتراح وزارة الشباب والرياضة الآنف الذكر ويعد صاحب العلاقة تقريرا بنتيجة المهمة تودع نسخة عنه الأمانة العامة لمجلس الوزراء.