المادة 1
قرار المجلس: اطلع مجلس الوزراء على المستندات المذكورة أعلاه، وقد تبين منها أن وزارة الشباب والرياضة تفيد أنها كلفت كل من السيد محمد عويدات والسيد جوزف سعد الله الموظفين في الوزارة بالمشاركة في بطولة الألعاب الأولمبية الآسيوية التي أقيمت في قطر بين 1 و14/12/2006 وقد كان موعد سفرهما في 29/11/2006 وتاريخ عودتهما في 15/12/2006. ـ وأن الوزارة تعرض الموضوع على مجلس الوزراء مقترحة الموافقة على سبيل التسوية على هذه المشاركة مع الإشارة إلى أن النفقات المترتبة عنها متوفرة في مشروع موازنة الوزارة لعام 2007، علما أن وزارة الخارجية والمغتربين لم تر مانعا من هذه المشاركة. بناء عليه، وبعد المداولة، قرر المجلس الموافقة على سبيل التسوية على مشاركة السيدين محمد عويدات وجوزف سعد الله في بطولة الألعاب الأولمبية الآسيوية التي أقيمت في قطر بين 1 و14/12/2006 ويعد صاحبا العلاقة تقريرا بنتيجة مهمتهما يودعان نسخة عنه الأمانة العامة لمجلس الوزراء.