All legislation

قرار نافذ حكما Decision in force by operation of law No. 151 20/02/2007

مشاركة وزارة الشباب والرياضة في بطولة الألعاب الأولمبية الآسيوية الـ 15 في دولة قطر (على سبيل التسوية)

Type
قرار نافذ حكما · Decision in force by operation of law
Number
151
Date
20/02/2007
Official Gazette
Issue 15, 19/03/2007, p. 1410-1411
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قرار نافذ حكما رقم 151 تاريخ 20/02/2007
Source
Lebanese University

ـ المرسوم رقم 6103 تاريخ 4/9/1973 (نظام التعويضات والمساعدات).

ـ قرار مجلس الوزراء رقم 25 تاريخ 4/5/2005 (الدعوات الموجهة لحضور اجتماعات وندوات ومؤتمرات في الخارج).

ـ كتاب وزارة الشباب والرياضة رقم 25/1/2007 تاريخ 7/2/2007 ومرفقاته.

وبناء على الفقرة الثانية من المادة 56 من الدستور،

المواد

المادة 1

قرار المجلس: اطلع مجلس الوزراء على المستندات المذكورة أعلاه، وقد تبين منها أن وزارة الشباب والرياضة تفيد أنها كلفت كل من السيد محمد عويدات والسيد جوزف سعد الله الموظفين في الوزارة بالمشاركة في بطولة الألعاب الأولمبية الآسيوية التي أقيمت في قطر بين 1 و14/12/2006 وقد كان موعد سفرهما في 29/11/2006 وتاريخ عودتهما في 15/12/2006. ـ وأن الوزارة تعرض الموضوع على مجلس الوزراء مقترحة الموافقة على سبيل التسوية على هذه المشاركة مع الإشارة إلى أن النفقات المترتبة عنها متوفرة في مشروع موازنة الوزارة لعام 2007، علما أن وزارة الخارجية والمغتربين لم تر مانعا من هذه المشاركة. بناء عليه، وبعد المداولة، قرر المجلس الموافقة على سبيل التسوية على مشاركة السيدين محمد عويدات وجوزف سعد الله في بطولة الألعاب الأولمبية الآسيوية التي أقيمت في قطر بين 1 و14/12/2006 ويعد صاحبا العلاقة تقريرا بنتيجة مهمتهما يودعان نسخة عنه الأمانة العامة لمجلس الوزراء.